الوهن بوجه كما عرفت ، أنّه لا إطلاق في الصحيح من هذه الجهة أصلاً ، لعدم كونه في مقام البيان من هذه الناحية ، وإنّما هو مسوق لبيان سقوط الركوع والسجود في فرض عدم الساتر ، في قبال ما ذكره في الصدر من لزوم الإتيان بهما عند إصابة الحشيش. والتعرّض للقيام لأجل التنبيه على عدم سقوطه ولزوم مراعاته في الموارد التي يعتبر فيها القيام كحال القراءة والقيام المتّصل بالركوع ، لا لزوم الإتيان به على الإطلاق حتى عند التشهد والتسليم كي يوهن به الصحيح كما لعلّه ظاهر.
وأمّا ما أفاده قدسسره من حمل الإيماء على الانحناء المجامع للركوع والسجود فهو أفحش من سابقه ، وكيف يحمل الإيماء الصريح في الإشارة على ما يجامعهما ، مع وقوع المقابلة بينه وبين الركوع والسجود في صدر الصحيح وذيله الظاهر في المغايرة والمباينة كما لا يخفى.
على أنّه لو سلّمنا الحمل على أقل المراتب فإنّما يتم في الركوع ، لاختلاف مراتب الانحناء فيه ، وأمّا السجود فكلا ، لتقوّمه بوضع الجبهة على الأرض فليست له إلا مرتبة واحدة.
ومنها : ما ذكره قدسسره تأييداً لدعواه من مرسلة أيّوب بن نوح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها ويسجد فيها ويركع » (١) فانّ الدخول في الحفيرة لأجل الأمن من المطّلع ، ومعه يتعيّن الركوع كما تضمّنه الخبر ، ومقتضاه أنّه إذا تحقّق الأمن خارج الحفيرة أيضاً تعيّن الركوع ، لعدم احتمال خصوصية للحفيرة.
وفيه : مضافاً إلى ضعف الخبر بالإرسال أنّه على تقدير صحة السند فغايته تقييد الإطلاق به ، ويقتصر على مورده ، ولعلّ في الحفيرة خصوصية لا نعرفها فلا وجه للتعدّي كي يوهن به الصحيح ويرفع اليد عنه.
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٤٤٨ / أبواب لباس المصلي ب ٥٠ ح ٢.