فصل
فيما يكره من اللباس حال الصلاة
وهي أمور (١) : أحدها : الثوب الأسود حتى للنساء عدا الخف والعمامة والكساء ومنه العباء ، والمشبع منه أشد كراهة ، وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر ، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ. الثاني : الساتر الواحد الرقيق. كما أنّه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقاً. الثالث : الصلاة في السروال وحده وإن لم يكن رقيقاً. الرابع : الاتزار فوق القميص. الخامس : التوشّح ، وتتأكّد كراهته للإمام ، وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر بل أو الأيمن. السادس : في العمامة المجرّدة عن السدل وعن التحنّك أي التلحّي ويكفي في حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن ولا يعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه في الطرف الآخر ، وإن كان هذا أيضاً أحد الكيفيات له. السابع : اشتمال الصمّاء بأن يجعل الرداء على كتفه وإدارة طرفه تحت إبطه وإلقائه على الكتف. الثامن : التحزّم للرجل. التاسع : النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة وإلاّ أبطل.
______________________________________________________
(١) لا يهمّنا البحث عمّا تضمّنه هذا الفصل وما بعده من المكروهات والمستحبات ، فانّ كثيراً منها إمّا لم ترد فيه رواية ، أو أنّها ضعيفة السند يبتني الحكم فيها على قاعدة التسامح التي لا نقول بها ، نعم جملة منها مورد للنصّ المعتبر ، وبما أنّه واضح الدلالة ولا إلزام فيه فالبحث عنه قليل الجدوى.
أجل لمّا ذهب جمع من الأعلام إلى حرمة بعض هذه المكروهات فلا مناص من التعرّض إليها ليستبين الحال فيها.