الشك في وجود المانع أو مانعية الموجود.
وقد تحصّل من جميع ما ذكرناه : جواز الصلاة فيما يشكّ في جزئيته لما لا يؤكل.
أوّلاً : لإجراء الأصل في نفس اللباس ، بناءً على ما هو الصحيح من جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية.
وثانياً : لإجرائه في المصلّي نفسه بنحو العدم النعتي بالتقريب المتقدّم.
الوجه السابع : التمسك بناءً على أن يكون مركز اعتبار المانعية هي الصلاة نفسها بالاستصحاب التعليقي فيقال : إنّ الصلاة لو كانت متحققة قبل لبس المصلّي للمشكوك فيه أو مصاحبته له لم تكن واقعة فيما لا يؤكل فالآن كما كانت ، فيحكم بصحتها حتى فيما إذا كانت من أول حدوثها مقترنة بما يشك في جزئيته لما لا يؤكل ، بضمّ الوجدان إلى الأصل.
واعترض عليه شيخنا الأُستاذ قدسسره (١) ، أولاً : بمنع جريان الاستصحاب التعليقي من أصله.
وثانياً : على تقدير التسليم فإنّما يجري مع بقاء الموضوع في ظرف الشك وانحفاظه في القضيتين المتيقّنة والمشكوكة وفي المقام ليس كذلك ، فانّ موضوع الصحة هي الصلاة ، وهي لم تكن موجودة سابقاً على الفرض ، وفي ظرف الشك وإن وجدت لكنّها من أول حدوثها يشكّ في صحتها وفسادها من جهة اقترانها بما يشكّ في جزئيته لما لا يؤكل ، من دون أن تكون لها حالة سابقة متيقّنة ، فلم يكن الموضوع موجوداً في زمان وقد ثبت له حكم تعليقي كي يستصحب ذلك الحكم لنفس الموضوع في ظرف الشك.
ولأجل ذلك لا يجري استصحاب الحرمة التعليقية أو هي مع النجاسة الثابتة للعنب في حال الزبيبيّة حتى مع تسليم أصل هذا الاستصحاب ، فإنّ الحرمة المتعلقة بالعنب إنّما تثبت في حال الغليان ، ولا ريب أنّ الصالح له إنّما هو
__________________
(١) كتاب الصلاة ١ : ٢٥٤.