والظاهر جواز الصلاة فيه (*) حينئذ (١).
[١٣٠٠] مسألة ٣٢ : إذا صلى في الحرير جهلاً أو نسياناً فالأقوى عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط (٢).
[١٣٠١] مسألة ٣٣ : يشترط في الخليط أن يكون ممّا تصحّ فيه الصلاة كالقطن والصوف ممّا يؤكل لحمه ، فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه لم يكف في صحة الصلاة ، وإن كان كافياً في رفع الحرمة (٣) ويشترط أن يكون بمقدار
______________________________________________________
المتعارف حرجي يسقط معه التكليف وإن لم يبلغ حدّ الاضطرار ، فيجوز لبس الحرير حينئذ ما لم تكن له مندوحة من لبس الفنطاز أو النايلون المتداول في العصر الحاضر.
(١) هذا مشكل ، بل ممنوع جدّاً ، لما تقدّم سابقاً (١) من أنّ كلا من الحرمة التكليفية والوضعية قد ثبت بدليل مستقل ، فالتخصيص في أحدهما بدليل خاص كحالة الحرب أو عام كالحرج لا يستوجب التخصيص في الآخر. فلا مناص إذن من النزع حالة الصلاة ، إلا إذا فرض ولو نادراً حصول الاضطرار أو الحرج حتى في هذه الحالة.
(٢) لحديث لا تعاد الشامل للجاهل والناسي ، وإن خصّه المحقق النائيني قدسسره بالثاني (٢). نعم يختص الحكم بمن كان جهله عذراً له كالجاهل بالموضوع أو بالحكم عن قصور ، فلا يشمل غير المعذور كالجاهل بالحكم عن تقصير ، فإنّه ملحق بالعامد. وتمام الكلام في محلّه (٣).
(٣) إذ المانعية كالحرمة تتبعان المحوضة ، فترتفعان بارتفاعها ، لكن الاولى
__________________
(*) فيه إشكال بل منع ، وقد تقدّم نظيره.
(١) في ص ٣٤٢.
(٢) كتاب الصلاة ٣ : ٥.
(٣) شرح العروة ١ : ٢٧٤.