بل وكذا الخنثى المشكل (*) (١).
______________________________________________________
فظهر من جميع ما مرّ أنّ الأقوى جواز لبس الحرير للنساء تكليفاً ووضعاً أي في الصلاة وغيرها ، لقصور المقتضي أوّلاً ، ووجود المانع ثانياً كما عرفتهما مفصّلاً.
(١) يقع الكلام في الخنثى تارة مع قطع النظر عن العلم الإجمالي ، وأُخرى مع ملاحظته.
أمّا على الأوّل : فقد يقال بجواز لبسها في الصلاة وغيرها ، تمسكاً بأصالة البراءة عن الحرمة التكليفية والوضعية ، بناءً على ما هو الصحيح من الرجوع إليها في الأقل والأكثر الارتباطيين ، للشك في الرجولية التي هي الموضوع فيهما.
وقد يقال كما عن صاحب المستند بالتفصيل بين الصلاة وغيرها ، فيجوز في الثاني لأصالة البراءة كما مرّ ، ولا يجوز في الأوّل (١).
إمّا لأنّ المرجع في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين هو الاشتغال وإن كان على خلاف التحقيق.
أو لأجل التمسك بعموم ما دلّ على مانعية الحرير في الصلاة كقوله في صحيحة محمد بن عبد الجبّار المتقدّمة (٢) : « لا تحلّ الصلاة في حرير محض » فانّ الخارج منه بعد تسليم الإطلاق عنوان المرأة الذي هو أمر وجودي ، فيكون الباقي تحت العام بعد التخصيص كلّ مكلّف لا يكون امرأة ، ويمكن إحرازه في الخنثى بضم الوجدان إلى الأصل ، فإنّه مكلّف بالوجدان ويشك في اتصافه بهذا العنوان والأصل عدمه ، بناءً على ما هو الصحيح من جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية ، فإنّه قبل أن يخلق لم يكن موصوفاً بعنوان
__________________
(*) الأظهر أنه لا يجوز له لبس الحرير ولا الصلاة فيه.
(١) المستند ٤ : ٣٤٤.
(٢) في ص ٣٢٧.