الحادي عشر : الخاتم الذي عليه صورة (١). الثاني عشر : استصحاب الحديد البارز (٢).
______________________________________________________
ومقتضى الجمع العرفي بينها هو الحمل على الكراهة ، بعد وضوح عدم إمكان حمل نصوص الجواز الكثيرة على راكب الدابّة الذي هو فرد نادر ، بل إنّ مقتضى الرواية الأخيرة أفضلية ترك التلثّم وكراهته ، من غير فرق بين الرجل والمرأة. وكيف ما كان ، فالقول بالحرمة ضعيف غايته.
(١) سيأتي البحث عنه في الأمر الثامن عشر ، أعني الثوب ذا التماثيل.
(٢) على المشهور ، خلافاً لما عن الشيخ في النهاية (١) وابن البراج (٢) والكليني (٣) والصدوق (٤) وجماعة آخرين من القول بالحرمة استناداً إلى روايات :
منها : ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد الله عليهالسلام : « في الحديد ، إنّه حلية أهل النار إلى أن قال : وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجنّ والشياطين ، فحرّم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة ، إلاّ أن يكون قبال عدوّ فلا بأس به. قال قلت : فالرجل يكون في السفر معه السكّين في خفّه لا يستغني عنها ( عنه ) أو في سراويله مشدوداً ومفتاح يخشى إن وضعه ضاع ، أو يكون في وسطه المنطقة من حديد ، قال : لا بأس بالسكّين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ، ولا بأس بالسيف وكلّ آلة السلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد ، فإنّه نجس ممسوخ » (٥).
__________________
(١) النهاية : ٩٨.
(٢) لاحظ المهذب ١ : ٧٥.
(٣) الكافي ٣ : ٤٠٤ [ حيث نقل روايتين تدلاّن بظاهرهما على الحرمة ولم يناقش دلالتهما ].
(٤) المقنع : ٨٣.
(٥) الوسائل ٤ : ٤١٩ / أبواب لباس المصلّي ب ٣٢ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٢٢٧ / ٨٩٤.