وإن علم أنّ أحدهما من غير المأكول والآخر من المأكول (١) ،
______________________________________________________
على المقام ، لاختصاصها بما إذا كانت القدرة المأخوذة في كلّ من المعلومين بالإجمال عقلية ، فإنّه يلتزم حينئذ بالتخيير كما أُفيد. وأمّا في محلّ الكلام فهي وإن كانت في جانب الحرمة عقلية ولكنّها في جانب الستر الواجب شرعية كما هو الشأن في كافة أجزاء الصلاة وشرائطها ، ولا ريب في تقدّم المشروط بالقدرة العقلية على الشرعية لدى المزاحمة.
إذن فتتقدّم الحرمة على الوجوب ، بل تكون حاكمة عليه ، إذ بعد ثبوتها بالعلم الإجمالي لم يتمكّن المصلي من اللبس شرعاً ، فيكون طبعاً غير واجد للساتر. ومن البيّن أنّ الموضوع للصلاة عارياً هو من لم يجد ساتراً ، أي لم يتمكّن من استعماله وإن كان موجوداً عنده ، نظير عدم وجدان الماء المأخوذ في موضوع التيمم الذي هو أعم من الفقد التكويني والتشريعي.
وعليه فتتعيّن الصلاة عارياً في هذه الصورة كما أفاد في المتن.
(١) الصورة الثانية : ما إذا كان أحد الثوبين مما لا تصحّ الصلاة فيه وإن ساغ لبسه في نفسه لكونه من غير المأكول.
وقد فصّل الماتن حينئذ بين سعة الوقت فيصلّي صلاتين في كلّ من الثوبين تحصيلاً لإحراز وقوع الصلاة في ساتر سائغ ، وبين ضيقه بحيث لم يسع الوقت إلاّ لصلاة واحدة ، فإنّه يصلّي حينئذ عارياً ، لتنجّز المانعية المعلومة بالإجمال بعد تعارض الأصلين من الطرفين الرادع عن الاقتحام في شيء منهما.
ولكنّه غير واضح ، بل الأظهر التخيير في صورة الضيق ، نظراً إلى معارضة العلم الإجمالي بمانعية أحد الثوبين بالعلم الإجمالي بشرطية أحدهما ، فيكون من الدوران بين الشرطية والمانعية الذي مقتضاه التخيير حسبما عرفته من الكبرى المتقدّمة آنفاً ، من إمكان الاجتناب عن المخالفة القطعية لكلّ من المعلومين بالإجمال بلبس أحدهما دون الآخر ، وامتناع الموافقة القطعية لهما