فصل
في شرائط لباس المصلي وهي أمور :
الأوّل : الطهارة في جميع لباسه عدا ما لا تتم فيه الصلاة منفرداً ، بل وكذا في محمولة ، على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة (١).
الثاني : الإباحة [١] (٢) وهي أيضاً شرط في جميع لباسه (٣).
______________________________________________________
(١) قد عرفت ما يصحّ الاستدلال به فلاحظ (١).
(٢) أي إباحة التصرف في اللباس مقابل حرمته ، سواء أكان منشأ الحرمة هو الغصب أم غيره ، كما لو اشترى الثوب بمعاملة فاسدة ، أو وصل إليه بقمار ونحوه ، أو كان متعلقاً لحق الغير كما ستعرف (٢).
(٣) ويستدلّ له بوجوه :
أحدها : الإجماع ، الذي ادّعاه غير واحد.
وفيه : أنّه لا عبرة به ، ولا سيما بعد استناد أكثر المجمعين إلى الوجوه الآتية. فلم يكن إجماعاً تعبّدياً كاشفاً عن رأي المعصوم عليهالسلام.
ثانيها : قاعدة الاشتغال ، بعد أن لم يكن دليل على الصحة بدونها.
وفيه : أن المرجع في أمثال المقام من موارد الدوران بين الأقلّ والأكثر
__________________
(*) على الأحوط في غير الساتر وفي المحمول ، ولا يبعد عدم الاشتراط فيهما.
(١) شرح العروة ٣ : ٢٣٥ ، ٤٢٨ ، ٤٣٦.
(٢) يأتي في ص ١٣٧.