وهي عمة له أو خالة لم يجب تستّرها عن عمها وخالها أيضاً ، لوحدة النسبة بعينها ، وإنّما التبدل في طرفيها فكأنّه استغني عن ذكر الأخيرين في الآية المباركة اعتماداً على الأوّلين.
وأمّا الصهر فيمكن استفادة الحكم بالنسبة إليه أعني عدم وجوب تستر المرأة عن زوج ابنتها مضافاً إلى ما عرفت من السيرة القطعية المتصلة بزمن المعصومين عليهمالسلام من الأخبار الكثيرة المتضمنة أنّ المرأة الميتة يغسّلها محارمها (١) فإنّها تدلّ على جواز نظر المحارم إلى المرأة المستلزم لعدم وجوب تسترها منهم ، ولا شك أنّ الصهر من المحارم كما يشهد به قوله تعالى ( وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) (٢) بل يمكن الاستدلال بهذا الوجه بالنسبة إلى الأعمام والأخوال كما هو ظاهر.
الجهة الثالثة : لا إشكال في عدم جواز النظر إلى كلّ امرأة حتى المحارم ما عدا الزوجة والمملوكة أي إلى جزء من بدنها حتى الوجه والكفين إذا كان عن شهوة وريبة ، بل بلا خلاف في ذلك على ما ذكره شيخنا الأنصاري في كتاب النكاح (٣) ، بل لعلّه من ضروريات الفقه. وتشهد له جملة من النصوص.
منها : موثقة علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سمعته يقول : النظرة سهم من سهام إبليس مسموم ... » إلخ (٤) رواها الكليني بسنده إلى عقبة والسند صحيح ، ورواها الصدوق أيضاً بإسناده عن هشام بن سالم عن عقبة (٥) وطريقه إلى هشام صحيح (٦). إنّما الكلام في عقبة بنفسه ، فإنّه
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٥١٦ / أبواب غسل الميت ب ٢٠ ، ٢١ ، ٢٢.
(٢) النساء ٤ : ٢٣.
(٣) كتاب النكاح : ٥٣.
(٤) الوسائل ٢٠ : ١٩٠ / أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب ١٠٤ ح ١ ، الكافي ٥ : ٥٥٩ / ١٢.
(٥) الوسائل ٢٠ : ١٩٢ / أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب ١٠٤ ح ٥ ، الفقيه ٤ : ١١ / ٢.
(٦) الفقيه ٤ ( المشيخة ) : ٨.