كما أن الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحلّ للميتة بالدبغ (١).
______________________________________________________
الطهارة ، ومن الأُخرى اعتبار ضمانه وتعهّده بالتذكية.
أمّا الأُولى : فهي رواية إسماعيل بن عيسى قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟ قال : عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه » (١).
وأمّا الثانية : فهي رواية محمد بن الحسين ( الحسن ) الأشعري قال : « كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام : ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟ فقال : إذا كان مضموناً فلا بأس » (٢).
لكن ضعف سند الاولى بسعد وأبيه ، والثانية بسهل والأشعري يمنع عن الاعتماد عليهما. ومع الغض عن السند فيمكن الحمل على الاستحباب جمعاً بينهما وبين ما تقدّم ، الصريح في الكفاية وعدم الحاجة إلى السؤال.
على أنّ الاولى غير واضحة في سوق المسلمين ، بل لعلّ قوله : « إذا رأيتم المشركين يبيعون .. » إلخ قرينة على كون سوق الجبل مشتركاً بينهم ، فتخرج عن محلّ الكلام.
وكيف ما كان ، فما في المتن من تقييد المطروح في الأرض أو السوق بأن يكون عليه أثر الاستعمال لا وجه له.
(١) منشأ الاحتياط ما رواه الكليني بإسناده عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في الفراء؟ فقال : كان علي بن الحسين عليهالسلام رجلاً صرداً لا يدفئه فراء الحجاز لأنّ دباغها بالقرظ ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه ، فاذا حضرت الصلاة ألقاه
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٤٩٢ / أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ٧.
(٢) الوسائل ٣ : ٤٩٣ / أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ١٠.