فصل فيما يستقبل له
يجب الاستقبال في مواضع : أحدها الصلوات اليومية (١)
______________________________________________________
(١) لا إشكال في اعتبار الاستقبال في الصلوات اليومية ، ويشهد له مضافاً إلى الإجماع من المسلمين ، بل لعله من ضروريات الدين قوله تعالى ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ... ) إلخ (١) بضميمة النصوص الكثيرة الواردة في تفسير الآية المباركة ، المتضمنة لكيفية تحويل القبلة وهو صلىاللهعليهوآله في صلاة الظهر أو في صلاة العصر (٢) التي لا تبعد فيها دعوى التواتر فلاحظ.
ويدلّ عليه أيضاً صحيح زرارة : « لا صلاة إلا إلى القبلة » (٣) فإنّها ظاهرة في نفي حقيقة الصلاة عن الفاقدة للاستقبال على حدّ قوله عليهالسلام : لا صلاة إلا مع الطهور أو بفاتحة الكتاب (٤) ، بل مقتضى إطلاق هذا الظهور اعتبار الاستقبال في حالتي العجز والاختيار كما في المثالين ، فيحكم بسقوط الصلاة لدى العجز عن الشرط لانتفاء المشروط بانتفاء الشرط ، لكن يرفع اليد عن هذا الظهور بمقتضى الأخبار الأُخر الدالة على سقوط هذا الشرط لدى العجز وأنّه « يجزئ المتحير أبداً أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة » (٥) كما مرّ.
__________________
(١) البقرة ٢ : ١٤٩.
(٢) منها ما في الوسائل ٤ : ٢٩٧ / أبواب القبلة ب ٢.
(٣) الوسائل ٤ : ٣١٢ / أبواب القبلة ب ٩ ح ٢.
(٤) الوسائل ١ : ٣٦٥ / أبواب الوضوء ب ١ ح ١ ، ٦ : ٣٧ / أبواب القراءة في الصلاة ب ١.
(٥) الوسائل ٤ : ٣١١ / أبواب القبلة ب ٨ ح ٢.