كما لا بأس بشد الأسنان (*) به (١). بل الأقوى أنّه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف والخنجر ونحوهما (**) ، وإن أُطلق عليهما اسم اللبس لكن الأحوط اجتنابه (٢).
______________________________________________________
(١) أمّا إذا لم يكن ظاهراً بأن كان الشدّ في أحد طرفي الفم أو من ناحية الباطن فلا إشكال في الجواز حتّى إذا لُبس السن بالذهب ، فضلاً عن الشدّ ، إذ لا يصدق عليه أنّه لبس الذهب ، كما لا يصدق التزين به.
وأمّا إذا كان ظاهراً كما في الثنايا فعلى المختار من عدم حرمة التزين لا إشكال في الجواز ، وعلى القول الآخر يحرم نفساً لا وضعاً كما مرّ غير مرة.
وربما يستدلّ للجواز بصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث : « أنّ أسنانه عليهالسلام استرخت فشدّها بالذهب » (١).
وفيه أوّلاً : أنّه حكاية فعل لا لسان له ، ولعلّ الأسنان كانت مخفيّة ، فلا تدلّ على الجواز في الأسنان الظاهرة المتضمّنة للتزين.
وثانياً : أنّ شدّه عليهالسلام كان لمكان الاسترخاء كما نصّ عليه ، فيظهر أنّ ذلك كان من جهة الاحتياج والاضطرار الذي يبيح كلّ محظور فلا يدلّ على الجواز حال الاختيار الذي هو محلّ الكلام.
فالأولى في الاستدلال ما عرفت من منع المقتضي وعدم الدليل على التحريم على التفصيل الذي سبق.
(٢) أمّا أصل التحلية فلا ريب في جوازها كما في سائر موارد التحلي ، فلا
__________________
(*) بل لا بأس بتلبيس السن بالذهب.
(**) الموجود في النصّ جواز تحلية السيف بالذهب أو جعل نعله منه ولا يصدق لبس الذهب في شيء منهما ، وأما فيما صدق ذلك كما إذا جعل نفس السيف أو قرابة من الذهب فعدم جواز لبسه والصلاة فيه لا يخلو من قوة.
(١) الوسائل ٤ : ٤١٦ / أبواب لباس المصلّي ب ٣١ ح ١.