الأرض ، فيكون الجلوس مبايناً له عرفاً ، وليس الجلوس الذي يتضمّنه السجود واجباً في نفسه كي يقتصر عليه لدى العجز عن المجموع ، بل هو مقدّمة له يسقط بسقوطه لا محالة كما لا يخفى.
وثالثاً : مع الغضّ عما ذكر فالقاعدة إنّما يتمسّك بها مع عدم سقوط الواجب حال التعذّر كي يكون الميسور من مراتب امتثاله ، وفي المقام قد سقط الواجب وهو السجود رأساً ، وجعل بدله واجب آخر وهو الإيماء. فلا وجه لمراعاة الميسور في مثل ذلك أصلاً.
وهذا نظير ما لو تعذّر الوضوء لفقد الماء الكافي له ، فإنّه ينتقل إلى التيمم وإن كان لديه من الماء ما يكفي لغسل وجهه وإحدى يديه مثلاً ، فلا يعتبر الإتيان بهذا الوضوء الناقص بدعوى كونه ميسوراً عن الكامل ، لسقوط الوضوء في هذه الحال من أصله ، وجعل بدل آخر مكانه وهو التيمم كما هو ظاهر. وبالجملة : فهذا التفصيل ساقط.
نعم لو ذكر هذا القائل ولم يذكر أنّه يجب الجلوس للركوع والسجود معاً لأمكن توجيهه باستفادته من صحيحة زرارة المتقدّمة الآمرة بالجلوس والإيماء للركوع والسجود في قوله عليهالسلام : « ثم يجلسان فيومئان إيماءً ولا يسجدان ولا يركعان ... » إلخ (١).
لكنّه لم يقل به أحد ، ولا وجه له أيضاً ، لمنع الاستفادة ، فانّ الاستظهار المزبور مبني على أن يكون قوله عليهالسلام : « ثم يجلسان ... » إلخ بياناً لكيفيّة الإيماء بعد فرض الشروع في الصلاة قائماً. وليس كذلك ، بل ظاهره أنّه بيان لأصل كيفية الشروع في الصلاة ، فإنّه بعد فرض الخروج عن السفينة وهم عراة أو أنّهم قد سلبت ثيابهم حكم عليهالسلام إجمالاً بلزوم الصلاة إيماءً وبما أنّهم بطبيعة الحال لا يقومون إلى الصلاة بمجرّد
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٤٤٩ / أبواب لباس المصلي ب ٥٠ ح ٦.