فانّ مرجع الضمير نفس الذهب ، لا الذهب الملبوس ، فقد جعل الذهب موضوعاً لحكمين : أحدهما حرمة لبسه ، والآخر عدم جواز الصلاة فيه.
وعليه فالمراد من كلمة « في » مطلق المصاحبة لا خصوص الظرفية كي تختص بالملبوس ، فحال المقام حال ما تقدّم فيما لا يؤكل من إرادة مطلق المصاحبة.
ويندفع أوّلاً : بأنّ مرجع الضمير وإن كان هو الذهب نفسه لا لبسه كما ذكر لكنّا نستفيد الاختصاص به من كلمة « في » الظاهرة في الظرفية ، فيختص الحكم بما كان له نوع اشتمال على المصلّي ولو على بعضه ، تحقيقاً للظرفية المستندة إلى الصلاة باعتبار المصلّي ، وإلا فالذهب لا يكون ظرفاً للصلاة نفسها كما لا يخفى.
وبالجملة : الحمل على مطلق المصاحبة خلاف ظاهر الظرفية لا يصار إليه بدون القرينة المفقودة في المقام. نعم ، هي موجودة بالنسبة إلى ما لا يؤكل وهي ذكر البول والروث والألبان في موثق ابن بكير (١) ، إذ لا معنى للاشتمال والظرفية بالنسبة إليها ، فتحمل على الظرفية الموسّعة أو مطلق المصاحبة كما تقدّم سابقاً (٢).
وثانياً : مع الغض عمّا ذكر فالسيرة مانعة عن التعدّي إلى المحمول ضرورة أنّ المعاملات كانت في الزمن السابق وقد أدركناه بالجنسين غالباً سيما المسكوك ، وإنّما تداولت الأوراق النقدية في الأزمنة المتأخّرة كما مرّ ، ولا ريب أنّ السيرة كانت قائمة على حملها حال الصلاة ، إذ لم يعهد النزع ولم ينقل عن أحد ، فلو كانت الصلاة معها باطلة لاشتهر وبان وكان من الشائعات الواضحات.
__________________
(١) المتقدم في ص ١٦٨.
(٢) في ص ١٧٠.
![موسوعة الإمام الخوئي [ ج ١٢ ] موسوعة الإمام الخوئي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F887_almostanad-fi-sharh-alorva-12%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
