.................................................................................................
______________________________________________________
زعيم الامة الإسلامية وسائسهم فإن نفس أمره ونهيه يكون مولويا وموافقته إطاعة له ومخالفته تركا لطاعته ، كما يشير إلى ذلك قوله سبحانه (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)(١) والأئمة عليهمالسلام من بعد النبي صلىاللهعليهوآله أولياء في تبليغ أحكام الشريعة ولهم أيضا ولاية القضاء وإجراء الحدود وولاية الأمر والنهي فيكون أمرهم ونهيهم إرشادا إلى حكم الله وأحكام الشريعة ، فيكون الملاك في الطاعة والعصيان موافقة الحكم المرشد إليه من أمر الله ونهيه ، بخلاف ما إذا أمروا أو نهوا بما هم أولياء الأمر والنهي على الرعية.
ثم إن الأمر والنهي الواردين عن النبي الأكرم صلىاللهعليهوآله إن كانا ظاهرين في الأخبار بالشرع المبين ، والوظائف المقررة على العباد من قبل الله سبحانه فلا كلام ، وأما إذا لم يكن في البين ظهور في ذلك ، كما ورد أنه صلىاللهعليهوآله قضى أو حكم ونحو ذلك ، فإن كانت قرينة خارجية على أن مراده الإبلاغ وبيان الأحكام الشّرعيّة فلا كلام أيضا ، وإلّا فظاهر الكلام المزبور أنه حكم مولوي من قبله صلىاللهعليهوآله ويؤيد ذلك أنه لم ترد مثل هذه التعبيرات فيما ورد عن غير الرسول صلىاللهعليهوآله وغير علي عليهالسلام من سائر الأئمة الذين منعوا عن التصدي لحق الوصاية ، وعلى ذلك فالمنقول في حديث لا ضرر ولو من طريق العامة أنه قضى بأنه لا ضرر ولا ضرار ، وحيث إنّ المورد للحديث ليس من قبيل الشبهة الحكمية ولا الموضوعية لتحميل القضاء بمعنى فصل الخصومة في المرافعة في أحدهما يتعين كونه نهيا مولويا سياسيا صدر للتحفظ عن وقوع الضرر ، وهذا النهي المولوي عام لجميع الأدوار والأعصار صادر عن رئيس الملة والامة فاللازم
__________________
(١) سورة النساء : الآية ٥٩.