.................................................................................................
______________________________________________________
الرفع ، وذكر أن المراد من الرفع بالإضافة إلى ما لا يعلمون مقابل وضعه ، والوضع فيما لا يعلمون يكون بالأمر بالاحتياط فيه طريقيا فيكون الرفع عدم الأمر به كذلك ، وما لا يعلمون يعم الإلزام والوضع في الشبهات الموضوعيّة والحكميّة ، ومقتضى إطلاق الرفع فيهما عدم لزوم الفحص ، إلّا أنه يتعين رفع اليد عن الإطلاق بالإضافة إلى الشبهات الحكمية ، بخلاف الشبهات الموضوعية فإنه يؤخذ فيها بالإطلاق إلّا في موارد خاصة يعلم فيها باهتمام الشارع بالواقع حيث يجب الاحتياط فيها ، ويستدل على رفع اليد عن الإطلاق في الشبهات الحكميّة والالتزام بلزوم الفحص فيها عن التكليف أو الوضع الملزوم للتكليف بوجوه منها ، الإجماع ، ومنها حكم العقل ، حيث يعلم إجمالا بثبوت التكاليف الواقعية في الشبهات بنحو يمكن الوصول إليها بالفحص ، ولازم ذلك عدم جواز الرجوع إلى أصالة البراءة في شبهة قبل إحراز خروجها عن أطراف العلم الإجمالي المزبور بالفحص ، ولكن لا يخفى أن دعوى الإجماع التعبدي في مثل المسألة مما يحتمل أو يعلم مدرك القائلين بلزوم الفحص غير ممكن ، والإجماع المدركي محصله لا يكون دليلا فضلا عن منقوله ، وأما دعوى العلم الإجمالي فقد أورد الماتن عليه بما حاصله انه يفرض الشبهة الحكمية قبل الفحص في موارد يلاحظها المجتهد بعد انحلال العلم الإجمالي بالظفر بالتكاليف الواقعيّة في جل الوقائع التي فحص فيها عن التكليف الواقعي بحيث لا يبقى له علم إجمالي بتكاليف اخرى في سائر الوقائع أو كانت الشبهات التي يعلم بثبوت التكاليف فيها إجمالا جلّها خارجة عن ابتلاء المكلف ولو لعدم الالتفات إليها ، فإنّه مع عدم الالتفات إليها تكون أصالة البراءة في الواقعة الملحوظة جارية لفعلية الشك في التكليف فيها ، بخلاف سائر الوقائع فإن الشك التقديري فيها بحيث