ووجه الذبّ بذلك ، إنّ الحكم الواقعي الذي هو مؤدّى الطريق حينئذ محكوم بالبقاء ، فتكون الحجة على ثبوت حجة على بقائه تعبّدا ، للملازمة بينه وبين ثبوته واقعا.
إن قلت : كيف؟ وقد أخذ اليقين بالشيء في التعبد ببقائه في الأخبار ، ولا يقين في فرض تقدير الثبوت.
______________________________________________________
النوبة إليه مع جريان الاستصحاب في موضوعهما. أضف إلى ذلك ما ذكرنا في جريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية من أنه لو لم يجر الاستصحاب في ناحية الموضوع لكان الاستصحاب في بقاء الحكم الجزئي غير جار ؛ لأنه يبتلى باستصحاب في عدم جعله نظير ما ذكرنا من المعارضة في الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية نعم المعارضة مختصة بمثل استصحاب الوضوء لا طهارة الثوب حيث تجري فيه ـ مع قطع النظر عن الاستصحاب عند الشك في إصابة النجس ـ أصالة الطهارة وما في صحيحة زرارة من ظهور قوله عليهالسلام في جريان الاستصحاب في نفس الوضوء لتسهيل تفهيم الاستصحاب وإلّا مجراه في ذلك المثال الاستصحاب في عدم النوم المثبت لبقاء الوضوء.
القسم الثاني ـ أن يكون مفاد الأصل العملي ثبوت الحالة السابقة وثبوت تلك الحالة حتى يعلم زوالها كما إذا شك في مائع أنه بول أو ماء حيث يحكم بطهارته ، ولكن معها لا يجوز الوضوء والغسل والتطهير به ؛ لأن أصالة الطهارة الجارية فيه لا تثبت أنه ماء ، ولو شك في إصابة نجاسة له بعد ذلك لا يحتاج في المقام إلى استصحاب آخر فإن قاعدة الطهارة الجارية تثبت أولا طهارة المائع المفروض إلى حصول العلم بنجاسته ، وإذا أصابه النجس وأحرز هذه الإصابة يحرز نجاسته أما من الأول أو فعلا ، وما ذكر مبني على عدم جريان الاستصحاب في ناحية عدم كون