الصفحه ٣٠٤ : ، فافهم.
وأما
ما أفاده من الوجه الأوّل ، فهو وإن كان وجيها بالنسبة إلى جريان الاستصحاب في حق
خصوص المدرك
الصفحه ٣٢٨ :
البراءة
باستصحاب البراءة من التكليف ، وعدم المنع عن الفعل بما في الرسالة (١) من انّ عدم استحقاق
الصفحه ٣٤٣ :
وأما
لو علم بتاريخ أحدهما فلا يخلو أيضا [١] إما يكون الأثر المهم مترتبا على الوجود
الخاص من
الصفحه ٣٩٨ : آخر : «لا شك لكثير الشك» (٣) أو «لا شك للإمام إذا حفظ من خلفه» (٤) إلى غير ذلك فإن الخطاب الثاني في
الصفحه ٤٠٤ : السابقة في أحدهما كاستصحاب وجوب أمرين حدث بينهما التضاد في زمان
الاستصحاب ، فهو من باب تزاحم الواجبين
الصفحه ١٢٦ : أيضا ،
أو قلنا بأن المستفاد منها الحكم ببقاء المتيقن فإنه على الأول يكون نتيجة ضمّ
كبرى الاستصحاب إلى
الصفحه ١٨١ : منها يستقذره
العرف ، وقسم منها لا يستقذره ، ويكون الاستقذار في الثاني بتلوثه بالأول ،
والتطهير عرفا
الصفحه ٢٢٥ : ، وبتعبير آخر الطهارة من الحدث بالإضافة إلى غير الجنب هي الوضوء خاصة لا
الجامع.
جريان الاستصحاب
في القسم
الصفحه ٢٥١ : الشيعة ٤ :
٣٤٥ ، الباب ٢ من أبواب لباس المصلّي الحديث الأول.
الصفحه ٣٦٣ : إشكال فيما كان المستصحب من الأحكام الفرعية ، أو الموضوعات الصرفة
الخارجيّة ، أو اللغوية إذا كانت ذات
الصفحه ٣٦٥ : اليقين بموته أو حياته مع امكانه ، ولا يكاد يجدي في مثل وجوب المعرفة
عقلا أو شرعا ، إلّا إذا كان حجة من
الصفحه ٣٧٧ :
موضوع
الحكم بلحاظ هذا الزمان من أفراده ، فله الدلالة على حكمه ، والمفروض عدم دلالة
الخاص على
الصفحه ٣٧٩ :
وقد
استدلّ عليه أيضا بوجهين آخرين :
الأول
: الإجماع القطعي على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف
الصفحه ٣٨٨ :
ويرون
العنبيّة والزبيبيّة من حالاته المتبادلة ، بحيث لو لم يكن الزبيب محكوما بما حكم
به العنب
الصفحه ١٢ : .
وكذلك الحال في
الفرض الأول حيث تجري أصالة البراءة في ناحية الوجوب التعييني المحتمل في كل من
الأفعال ولا