الصفحه ٣٦١ : الاستصحاب
في الثاني وعدم جريانه في الأول ، وإذا لم يعلم أن تكرار القراءة من أولها إلى
آخرها مانع في الصلاة
الصفحه ٣٨١ :
وقد ذكر الشيخ قدسسره في وجه جريان الاستصحاب مع الظن غير المعتبر أمرين آخرين :
الأول
ـ الإجماع من
الصفحه ٣٥٩ :
لأحدهما بين أن لا يعلم من الأول وقوع المطهر في أيهما وبين ما علم أولا ما وقع
فيه المطهر ثمّ اشتبه ذلك
الصفحه ٢٤٤ : لارتفاع المقطوع
بملاكه أو لاحتمال حدوث ملاكه من الأول وإنما يكون فردا فعليا عند ارتفاع الفرد
المتيقن حدوثه
الصفحه ٢٩٧ : اللباس أو محموله المفروض كونه من أجزاء الحيوان
وتوابعه من أول أمره مردد بين كونه من مأكول اللحم أو من
الصفحه ٣٠٠ :
أدلّة
الاستصحاب ، وفساد توهم اختلال أركانه فيما كان المتيقن من أحكام الشريعة السابقة
لا محالة
الصفحه ٢١٧ : على حرمة بعض الأطراف
بالخصوص من الأول ينحلّ العلم الإجمالي باحتمال انطباق المعلوم بالإجمال على ذلك
الصفحه ٢٢١ : نجاسته أما من الأول أو فعلا ، وما ذكر مبني على عدم جريان الاستصحاب
في ناحية عدم كون
الصفحه ١١٢ : النفس والطرف ، وهذا هو الضرر ، ويحصل الثاني بحصول الأول فيتسبب
الضرر من حصول الوضوء ، ولكن لا يخفى لو
الصفحه ٣١٣ : الغد أوّل الشهر
الآتي لجريان الاستصحاب في بقاء أوّل الشهر الآتي المعلوم تحققه عند الغروب من يوم
الشك مع
الصفحه ٣٧٢ : حكما مستمرا
من حيث الزمان والحكم في ناحية الخاص أيضا ثابتا للفرد في زمان فإنه قدسسره حكم في هذا القسم
الصفحه ١١٥ : : الاولى ، ما إذا دار أمر المكلف بإيراد أحد ضررين
يكون كل منهما من قبيل الإضرار بالنفس لا بالغير ، والثانية
الصفحه ١٨٢ : حيث
إن الاولى مجعولة بنفسها والطهارة الظاهرية هو البناء العملي على الطهارة
فإرادتهما من كل شيء طاهر
الصفحه ١١٣ :
______________________________________________________
ثم إنه قد يستظهر
حرمة الإضرار بالنفس بأي مرتبة من الضرر من بعض الروايات كالتي رواها في الكافي في أول
الصفحه ٣٥٧ : بعد كل من الوضوء الأول والوضوء بالماء الثاني وبذلك يحرز الإتيان بالصلاة
مع الطهارة من الحدث والخبث