.................................................................................................
______________________________________________________
والحاصل كون الحلية الشرعية مجعولة لا تحتاج بعد الإمكان إلى أزيد من ظاهر الأدلة مثل قوله سبحانه : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ)(١) و (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ)(٢) و (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ)(٣) وهكذا حيث لا يفهم منها عرفا إلّا مقابل التحريم في مثل قوله سبحانه : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ)(٤) إلى غير ذلك. نعم ، قيل : إن كلّا من الطهارة والنجاسة أمر واقعي قد كشف عنهما الشارع ، وهذا أيضا كالالتزام بأن الطهارة أمر واقعي والنجاسة أمر جعلي خلاف الظاهر ، وقد ورد في ذيل الصحيحة الدالة على أمر إصابة البول وحكمه المجعول لبني إسرائيل : «وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا» (٥).
وثالثا ـ أن الجمع بين الإخبار والإنشاء في استعمال واحد بأن يكون المراد بالإضافة إلى بعض موارد الانحلال مدلول الخطاب هو الإنشاء بالإضافة إلى بعضها الآخر الإخبار لا محذور فيه فإن الاختلاف بين الإخبار والإنشاء فيما إذا لم يكن صيغة خاصة للإنشاء بل فيها أيضا ليس في ناحية المستعمل فيه بل المستعمل فيه في موارد الإخبار والإنشاء أمر واحد وهو إظهار ثبوت الشيء ، ويكون الغرض من الإظهار قصد الحكاية عن ثبوته الواقعي مع قطع النظر عن الإظهار ، واخرى قصد ثبوته بهذا الإخبار فيكون الأول إخبارا والثاني إنشاء مع أن الإخبار والإنشاء لا يجري
__________________
(١) سورة المائدة : الآية ٩٦.
(٢) سورة البقرة : الآية ١٨٧.
(٣) سورة المائدة : الآية ١.
(٤) سورة المائدة : الآية ٣.
(٥) وسائل الشيعة ١ : ١٠٠ ، الباب الأول من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأول.