الصفحه ٢٨٥ : استصحاب أحكامه المعلقة ، لعدم الاختلال بذلك فيما اعتبر في قوام
الاستصحاب من اليقين ثبوتا والشك بقا
الصفحه ٢٨٨ : يتوقف على
فعلية ذلك الحكم والتكليف وإشغالهما صفحة الوجود في زمان وإلّا لم يجر الاستصحاب
في شيء من
الصفحه ٣١١ :
نعم
لا يبعد ترتيب خصوص ما كان محسوبا بنظر العرف من آثار نفسه لخفاء ما بوساطته [١] ،
بدعوى أن مفاد
الصفحه ٣٣٣ : الأثر الشرعي لوجود أحدهما بنحو خاص من التقدم أو التأخر أو
الصفحه ٣٤٤ : ؛ لأن اتصاف شيء
من الحادثين بتلك العناوين غير مسبوق بالحالة السابقة وهذه الصورة لا تفترق من
صورة الجهل
الصفحه ٣٥٠ : الرجوع زمان العدة فإنه لو صحت هذه المعارضة لجرت فيما إذا حصل
الرجوع مع الشك في انقضاء العدة فعلا من غير
الصفحه ٣٧٨ :
بمقدار
دلالة الخاص ، ولكنه لو لا دلالته لكان الاستصحاب مرجعا ، لما عرفت من أن الحكم في
طرف الخاص
الصفحه ١٧ : بالإضافة إلى زمان التمكن منه وعدمه ، فإن كان شيء جزء أو شرطا بنحو
الإطلاق يكون لازمه سقوط التكليف عن الكل
الصفحه ١٩ : يمكن ، بأن كان السقوط من باب الوفاء
بالملاك ومع قيام الدليل على عدم الإجزاء لزم التدارك من غير فرق بين
الصفحه ٣١ : كان المراد من الصحة موافقة الأمر فهي أيضا قابلة للاستصحاب ؛ لأنّ موافقة
الأمر بالكلّ وإن تحصل تمامها
الصفحه ٣٢ : صلاة الفريضة من الواجبات ، وليس
الكلام في المقام منحصرا على صلاة الفريضة ، وثانيا : أن مقتضى جريان
الصفحه ٥٠ : [١].
لما
مرت الإشارة إليه من عدم استقلال العقل بها إلّا بعدهما.
واما
البراءة النقلية : فقضية اطلاق أدلتها
الصفحه ٩٦ : بارتفاع حق سمرة في بقاء نخلته في حائط الأنصاري ، وما نحن فيه من قبيل
رفع المعلول برفع علته.
وبتعبير آخر
الصفحه ١٠٥ : محل تأمل ، إلّا أنه إذا كان من قبيل جعل الحكم
والتكليف لواقع الضرر بخصوصه فلا يرتفع كسائر الأحكام
الصفحه ١١٦ : في المسألة
الثانية ، فإن الاضرار بالغير بكل من الضررين محرم ، فلا بد من اختيار الأخف ،
وملاحظة احتمال