الصفحه ٧٠ : ، وكذا في الجهر موضع الإخفات وبالعكس ، وما ذكر الماتن قدسسره من كون الإتمام واجد لملاك ملزم في نفسه في
الصفحه ٧١ : بالضدين على نحو الترتب وعدم لزوم محذور
منه.
ولكن أجاب عن
الترتب المذكور المحقق النائيني قدسسره بأن
الصفحه ٧٣ : يكون إحراز الموضوع غالبا وعادة بالفحص كبلوغ السفر حد
المسافة ، فإنه يجب عند الجهل السؤال من أهل الخبرة
الصفحه ٨٩ : نفي الآثار ، كما هو الظاهر من مثل : (لا صلاة لجار المسجد إلّا
في المسجد) و (يا أشباه الرجال ولا رجال
الصفحه ١٠٢ : تحريمهما ، فالوضوء الضرري يكون حراما فيقيد لا محالة وجوبه واستحبابه
بما إذا لم يكن ضرريا ، وكذا غيره من
الصفحه ١١٠ : الضرر وحتى
مع خوفه من الضرر مع كون الضرر المحتمل مما يحرم إيقاع نفسه فيه كالهلاكة ويجب
عليه التحفظ على
الصفحه ١٣٦ : ، لكنه لم يعلم أن الشارع به راض وهو عنده ماض ، ويكفي في الردع عن
مثله ما دل من الكتاب والسنة على النهي عن
الصفحه ١٣٧ : أولا ، ولو لا القول بأن الاستصحاب حجة ، لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير
مرجح ، انتهى. وقد نقل عن
الصفحه ١٦٢ :
وعدم
إعادتها ، لا لزوم النقض من الإعادة كما لا يخفى ، اللهمّ إلّا أن يقال : إن
التعليل به إنما هو
الصفحه ١٧٧ : العلم بالخلاف كما هو ظاهر كلام صاحب الكفاية خلاف الظاهر ، وذلك فإن الحكم
الواقعي سنخ من الحكم يثبت
الصفحه ٢١٨ : كوروده غاية في قاعدتي الطهارة والحلية من
قوله عليهالسلام : «كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر» (١) و «كل شي
الصفحه ٢٢٠ : فإنه من قبيل الاستصحاب في الحكم
الوضعي بل يجري الاستصحاب في ناحية الموضوع لبقاء الوضوء ، وفي ناحية
الصفحه ٢٣٢ :
سلّم
أنه من لوازم حدوث المشكوك فلا شبهة في كون اللزوم عقليا [١] ، ولا يكاد يترتب
بأصالة عدم
الصفحه ٢٧١ : المقيد إن حصل
قيده حصل المقيد بما هو مقيد ، والمتحصل القضية المذكورة ليست من التكليف ولا
موضوع له ولا
الصفحه ٢٧٢ : احتمال الانطباق ؛ ولذا لو قام المكلف من نومه وقد بقي إلى
الغروب مقدار صلاة أربع ركعات وكان ثوبه منحصرا في