الصفحه ٣٢٧ : نقض اليقين بالشك برفع اليد عنه كصدقه برفعها
من طرف ثبوته كما هو واضح ، فلا وجه للإشكال في الاستدلال
الصفحه ٣٢٩ :
التاسع
ـ أنه لا يذهب عليك أن عدم ترتب الأثر غير الشرعي ولا الشرعي بوساطة غيره من
العادي أو العقلي
الصفحه ٣٣١ : يكن بحكم مجعول في
الأزل ولا ذا حكم ، إلّا أنه حكم مجعول فيما لا يزال ، لما عرفت من أن نفيه كثبوته
في
الصفحه ٣٣٤ : كل منهما كذلك ، أو لكل من أنحاء وجوده ، فإنه حينئذ يعارض ، فلا مجال
لاستصحاب العدم في واحد ، للمعارضة
الصفحه ٣٤٢ : لما ذكر النائيني قدسسره من أن الملاقاة بعد حدوث الكرية لا يوجب انفعال الماء لا
الملاقاة آن حصول
الصفحه ٣٧٦ : تقدم.
وقد ظهر مما تقدم
جواز التمسك بالعام سواء كان انحلاليا من حيث الأزمان أو كان الحكم الثابت لكل من
الصفحه ٣٩٦ : قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : «لا حتى يجيء من ذلك أمر بين» ينفي كون
ناقض اليقين الشك أو مثل القرعة
الصفحه ٢٥ : عدم اعتباره في جزئيته ، وإلّا لم يكن من زيادته بل من نقصانه ـ وذلك
لاندراجه في الشك في دخل شيء فيه جز
الصفحه ٢٦ : اشتباه الحال لقاعدة الاشتغال.
______________________________________________________
المفهوم من قوله
الصفحه ٣٠ : الزائد من مثل أجزائه أو غيرها بالاستصحاب في صحة الأجزاء السابقة بعد
تحقق الزائد ، وردّه بأن المستصحب إن
الصفحه ٥٤ :
بينها
علم بالتكليف من موارد الشبهات ، ولو لعدم الالتفات إليها
الصفحه ٥٩ :
ولا
بأس بصرف الكلام في بيان بعض ما للعمل بالبراءة قبل الفحص من التبعة والاحكام.
أما
التبعة
الصفحه ٧٨ : بيانا وموجبا للعلم بالتكليف ولو ظاهرا ، فإن كان المراد من
الاشتراط ذلك ، فلا بد من اشتراط أن لا يكون على
الصفحه ٨٨ : عن النهاية لا فعل الاثنين ، وإن كان هو الأصل في باب المفاعلة ،
ولا الجزاء على الضرر لعدم تعاهده من
الصفحه ٩٢ : بهذا المعنى يراد من نفيه نفي سببه ، وكما أن
الفعل سبب للضرر وموجب له كذلك الحكم والتكليف موجب له ، ولو