الصفحه ١٤٤ : قرينة على كون المراد من (أحد) الأحياء ؛
لظهور الضرب في المؤلم ، وعلى الجملة اليقين في موارد الاستصحاب
الصفحه ١٤٦ : وانفصم بسبب الشك
فيه ، من جهة الشك في رافعه.
قلت
: الظاهر أن وجه الإسناد هو لحاظ اتحاد متعلقي اليقين
الصفحه ١٥٧ : المفروضة كانت محكومة بالإجزاء وعدم لزوم الإعادة حالها صح التعليل بكل من
الأمرين واختيار التعليل بالثاني
الصفحه ١٥٨ : ء موضوعا للحكم بنحو
الطريقية لا الوصفية ، وقد يقال في وجه الإجزاء في المقام ما تقدم من الماتن قدسسره في
الصفحه ١٦٣ : ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين
فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات» وذكر الشيخ قدسسره
الصفحه ١٦٥ : الرابعة متصلة ؛ لأن من صلى من صلاته الظهر ثلاث ركعات فعليه
الإتيان بالرابعة متصلة حيث إن مسلك الماتن في
الصفحه ١٨٦ :
ثم
لا يخفى أن ذيل موثقة عمار : (فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك) يؤيد ما
استظهرنا منها
الصفحه ٢٠٤ : كل من أجزائه بل يمكن جريان ما ذكر في
الشرطية والمانعية لمتعلق التكليف فإنها في الحقيقة حكمه بأنه لا
الصفحه ٢٠٧ :
المجعولات الشرعية تكون من قبيل الحكم ـ تكليفية كانت أو وضعية ـ ومن قبيل غير
الحكم قال الشهيد في قواعده
الصفحه ٢٢٨ : الحدوث بأصالة عدمه فاسد قطعا ، لعدم كون
بقائه وارتفاعه من لوازم حدوثه وعدم حدوثه
الصفحه ٢٩٤ : حلية اخرى فيه مقتضاه ارتفاع حليته بالغليان فيكون ارتفاع الحلية عنه
بحصول الغليان من ارتفاع الحكم
الصفحه ٣٠٣ : الموضوع في هذا الاستصحاب من الوجه الثاني إلى ما ذكرنا ، لا ما يوهمه
ظاهر كلامه ، من أن الحكم ثابت للكلي
الصفحه ٣٠٩ : على يقين منه فشك ، بلحاظ ما لنفسه من
آثاره وأحكامه ، ولا دلالة لها بوجه على تنزيله بلوازمه التي لا
الصفحه ٣٢١ : منه بالجرح في الفرض العمد وفي الصورة
الثانية دية الجناية على الميت أخذا بإقرار الجاني فيهما.
[١] قد
الصفحه ٣٢٤ : عدة الوفاة ومع الاستصحاب المفروض لكونه من
الاستصحاب في الموضوع لا تصل النوبة إلى الاستصحاب الحكمي أي