الصفحه ٣٦٧ :
وأما
استصحابها بمعنى استصحاب بعض أحكام شريعة من اتصف بها ، فلا إشكال فيها كما مر.
ثم
لا يخفى
الصفحه ٣٦٨ :
ومنه
انقدح أنه لا موقع لتشبّث الكتابي باستصحاب نبوّة موسى أصلا ، لا إلزاما للمسلم ،
لعدم الشك في
الصفحه ٣٨٠ : : «ولكن تنقضه بيقين آخر» دليلا على أن المراد من
الشك في الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك هو عدم العلم
الصفحه ٣٩٣ : عنوان الجسم الطاهر على شيء من قبيل
الواسطة في الثبوت لا من قبيل الواسطة في العروض.
لا
يقال : لو كانت
الصفحه ٣٩٩ :
فإن
كلا من الدليلين بصدد بيان ما هو الوظيفة للجاهل ، فيطرد كل منهما الآخر مع
المخالفة ، هذا مع
الصفحه ٤٠٥ :
وإن
كان مع العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما ، فتارة يكون المستصحب في أحدهما
من الآثار
الصفحه ١٠ : التمكن من الواجب الإتيان به لا بذلك الفعل ؛ لأنه يحتمل أن تكون
مسقطيته للواجب من باب تفويت ملاكه ومانعيته
الصفحه ٢٧ : الإتيان هو الأمر النفسي الواقعي ، غاية الأمر
أنه غير خال من التشريع في تطبيق متعلق ذلك الأمر النفسي على
الصفحه ٣٣ : حتى في حال عدم
التمكن منه بأن يكون الأمر بالكل أو المشروط ساقطا مع عدم التمكن منه من غير أن
يتعلق
الصفحه ٣٥ : حديث الرفع عدم الجزئية أو الشرطية إلّا في حال التمكن
منه
الصفحه ٦٦ : الفعلي والمجتهد السابق بوجوب صلاة الظهر.
الصورة
الرابعة : ما إذا كان
عمله مطابقا لفتوى من يجب عليه
الصفحه ٦٧ : ؟ كما هو ظاهر إطلاقاتهم ، بأن علم بوجوب
القصر أو الجهر بعد الإتمام والإخفات وقد بقي من الوقت مقدار
الصفحه ٨٧ : من حديث
الرفع ، وما ذكرنا في رافعية الإكراه والاضطرار ونفي الحرج غير جار في نفي الضرر
أيضا ، فإن ما
الصفحه ٩٥ : طائفة في عصره واقع لا محالة.
وثانيا : أنه لو
فرض وقوع الحكم المولوي منه بالإضافة إلى جميع الرعية
الصفحه ١٢٥ : الحكم من سنخ التكليف كوجوب الوفاء بالنذر واليمين أو من سنخ الوضع
كمسألة وجوب الوفاء بالشرط إذا كان