الصفحه ١٤٠ : لا يكاد يستفتي من غير الإمام عليهالسلام لا سيما مع هذا
الاهتمام.
وتقريب
الاستدلال بها أنه لا ريب
الصفحه ١٤٢ : يقين من وضوئه) مع أن الظاهر أنه للجنس ، كما هو الأصل فيه ،
وسبق : (فإنه على يقين ... إلى آخره) لا يكون
الصفحه ١٤٨ :
وأما
الهيئة ، فلا محالة يكون المراد منها النهي عن الانتقاض بحسب البناء والعمل لا
الحقيقة ، لعدم
الصفحه ١٥٠ :
والمرآتيّة
من اليقين الخارجي إلى مفهومه الكلّي ، فيؤخذ في موضوع الحكم في مقام بيان حكمه ،
مع عدم
الصفحه ١٥١ :
بها
في غير مورد لأجل الاستدلال بها على حكم المورد ، فتأمّل.
ومنها
: صحيحة أخرى لزرارة : (قال
الصفحه ١٦٠ : ، لنكتة
______________________________________________________
بقي في المقام أمر
وهو أن المستفاد من
الصفحه ١٦٤ : من الحالات).
والاستدلال
بها على الاستصحاب مبني على إرادة اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة سابقا
الصفحه ٢١١ : ء.
وما تقدم من عدم
كفاية الشك التقديري المعبر عنه بالشك التعليقي المراد منه عدم الشك عند جريان
الاستصحاب
الصفحه ٢٢٤ :
يترتب
عليه عقلا أو شرعا من أحكامه ولوازمه ، وتردد ذاك الخاص ـ الذي يكون الكلّي موجودا
في ضمنه
الصفحه ٢٤٧ : نفس
الطبيعي مجال لعدم تمامية ركني الاستصحاب ؛ لأن ما كان المكلف منه على يقين من
وجود الطبيعي قد زال
الصفحه ٣١٧ : تلك
الجهة في اعتبار الحكم المعبر عنه بمفاد الأصل ، وأما اختلافهما من ناحية الحكم
فقد ذكر قدسسره أنه
الصفحه ٣٢٢ : ء ذلك الكلي في الخارج سواه ، لا لغيره مما كان مباينا معه ، أو من
أعراضه مما كان محمولا عليه بالضميمة
الصفحه ٣٢٥ :
أن الشرطيّة أو المانعيّة ليست من الآثار الشرعيّة ، بل من الأمور الانتزاعية ،
فافهم
الصفحه ٣٥٥ : سبب حصل
بالسابق أو النوم ليكون الاستصحاب فيه من قبيل الاستصحاب في القسم الثاني فيجري
هذا في فرض كونهما
الصفحه ٣٦٤ : عليها من الاعمال القلبية الاختياريّة ، فكذا لا إشكال في
الاستصحاب فيها حكما وكذا موضوعا ، فيما كان هناك