الصفحه ١٥ :
______________________________________________________
اليد عنها ، فإن
المفروض أن من لا يتمكن من القراءة التامة لا تسقط الصلاة عنه ، وعلى الجملة لو لم
يكن في
الصفحه ٤٣ : لم يكن ظهوره في الأعم قرينة على إرادة خصوص الكراهة أو مطلق
المرجوحية من النفي ، وكيف كان فليس ظاهرا
الصفحه ٤٧ :
ولا
يكاد يكون من الدوران بين المحذورين ، لإمكان الاحتياط بإتيان العمل مرتين ، مع
ذاك الشيء مرة
الصفحه ٧٧ : «لا ضرر ولا ضرار»
(١) لأنّ المراد من نفي الضرر هو نفي الضرر غير المنجبر ، وإلّا فالضرر في نفسه
غير
الصفحه ٨٢ :
حتى
بلغ من الثمن ما شاء الله ، فأبى أن يبيعه ، فقال : لك بها عذق في الجنة ، فأبى أن
يقبل ، فقال
الصفحه ٨٤ : بما ورد في
رواية أبي عبيدة الحذاء من قوله صلىاللهعليهوآله «يا سمرة ما أراك
إلّا مضارا» ، حيث إن
الصفحه ٨٥ : على نفيه بالادعاء وإرادة نفي الطبيعي من (لا) النافية للجنس معروفة في
استعمالاتها يجده من أمعن النظر
الصفحه ١٠٩ : : أن الموضوع لوجوب التيمم للصلاة
في الآية المباركة هو من لم يجد الماء ، أي من لم يتمكن من استعماله لفقد
الصفحه ١٢٣ : يكن بحد ولا برسم بل من قبيل شرح الإسم ،
كما هو الحال في التعريفات غالبا ، لم يكن له دلالة على أنه نفس
الصفحه ١٣٠ : عليه الموضوع من الخصوصيات التي يقطع معها
بثبوت الحكم له ، مما يعد بالنظر العرفي من حالاته ـ وإن كان
الصفحه ١٤١ : ، وأبعد منه كون الجزاء قوله : (لا ينقض .. إلى آخره) وقد ذكر : (فإنه
على يقين) للتمهيد.
وقد
انقدح بما
الصفحه ١٤٩ : وعدم الحكم ولا يكون
لعدم الموضوع أو لعدم الحكم ملاك ، وكذلك ليس المراد من المقتضي موضوع الحكم بأن
لا
الصفحه ١٦٩ : بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين وسرايته إلى
الوصفين ، لما بين اليقين والمتيقن من نحو من الاتّحاد ، فافهم
الصفحه ١٧٨ : قوله : البئر طاهر إلى
أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه (١).
أقول
: ما ذكره قدسسره من أن حمل الغاية على
الصفحه ١٧٩ : الطهارة لها من قبل بعناوينها الواقعية ليدعي لزوم
المحذور المذكور بل يكفي في جعلها لحاظ احتمال المكلف ثبوت