الصفحه ٢٩٣ : الشك عن الآخر بل التسبيب الشرعي ينحصر في موردين :
الأول
ـ ما إذا كان ثبوت
شيء أو عدمه أثرا شرعيا
الصفحه ٣٣٥ : الاستصحاب في الأقسام الثلاثة الباقية المتصورة
في المقام :
الأول
ـ ما إذا كان
الأثر الشرعي مترتبا على اتصاف
الصفحه ٤٠٧ :
بالشك
، بل باليقين بما هو رافع لنجاسته ، وهو غسله بالماء المحكوم شرعا بطهارته.
وبالجملة
فكل من
الصفحه ٧٥ : .
______________________________________________________
الشيء ، وكيف ما
كان فقد ذكر الماتن في الشرط الأول ما حاصله ، أنه لو كانت الإباحة الظاهرية كما
هو مفاد
الصفحه ١٤٥ : حقيقة.
______________________________________________________
الأول
ـ أن اليقين
بالحالة السابقة
الصفحه ٢٩٥ : الأول على الثاني ، وذكر في بحث أصالة
اللزوم في العقود في المكاسب أن الاستصحاب في بقاء الأثر وإن كان
الصفحه ٢٢ : .
______________________________________________________
الذاكرين ، بأن
يكون في حق كل واحد من الذاكرين وجوب يتعلق بتمام الأجزاء والشرائط ، ووجوب آخر
بالإضافة إلى كل
الصفحه ٢٠٠ :
فالملك
الذي يسمى بالجدة أيضا ، غير الملك الذي هو اختصاص خاص ناشئ من سبب اختياريّ
كالعقد ، أو غير
الصفحه ٥٣ : للجل ـ لو لا الكل ـ هو ما ذكر من حكم العقل ، وأن الكلام في البراءة
فيما لم يكن هناك علم موجب للتنجز
الصفحه ٣٤٨ : الكرية ولا يحكم بأصالة الطهارة لما أسسه من القاعدة حيث إن حكم
الشارع بالاجتناب عن الملاقي للنجس إلّا الكر
الصفحه ٢٨ : منه إلى
الركوع أيضا ، فإنه إذا كان السجود لا للصلاة زيادة ، فلا يحتمل أن يكون الأمر في
الركوع على خلاف
الصفحه ٤٦ :
تذنيب
: لا يخفى أنه إذا دار الأمر بين جزئية شيء أو شرطيته وبين مانعيته أو قاطعيته
لكان من قبيل
الصفحه ٥٦ : النسبة بينها وبين حديث الرفع من فقرة «رفع ما لا يعلمون» العموم
والخصوص من وجه ، فإنه يقال : لا مانع من
الصفحه ٢٥٤ :
جريان الاستصحاب
في القسم الرابع
ثمّ إنه قد يقال
بالقسم الرابع من استصحاب الكلي وهو ما إذا علم
الصفحه ١٨٩ : الجملة موردا
، لبداهة ما بين مفهوم السببية أو الشرطية ومفهوم مثل الإيجاب أو الاستحباب من
المخالفة