.................................................................................................
______________________________________________________
أن نفي الضرر ادعائي والمصحح للادعاء لا يمكن أن يكون نفي الأثر المجعول لنفس الضرر كما اعترف به قدسسره حيث إن عنوان الموضوع تحققه يوجب تحقق الحكم المجعول له فلا يمكن أن يكون رافعا له ، بل نظير الحكم المجعول على عنوان الاضطرار أو الإكراه أو الخطأ والنسيان حيث يثبت ذلك الحكم بثبوتها.
فلا بد من أن يكون المنفي نفس الفعل الذي يطرأ عليه عنوان كونه ضرريا بأن يكون المنفي نفس الوضوء أو الغسل ، والصوم بأن يكون معنى لا ضرر ، أنه لا وضوء ولا غسل ولا صوم مع الضرر ، والمصحح لهذا النفي عدم الأثر لهذا الوضوء أو الغسل أو الصوم ، وهكذا ، وإذا كان الأمر كذلك وعلى هذا المنوال فيدخل نفي الضرر في الحكومة بالإضافة إلى الخطابات الدالة على ثبوت الآثار للوضوء والغسل والصوم بالتصرف في عقد الوضع في تلك الخطابات ، نظير حكومة لا ربا بين الوالد وولده ، حيث إنه نفي للربا بينهما بنحو الادعاء ، والمصحح انتفاء ما يكون ثابتا للربا في نفسه من الآثار ، ونتيجة هذا النفي وإن يرجع إلى تقييد الحكم الثابت للربا في مقام الثبوت إلّا أنه بالإضافة إلى مقام الإثبات يكون خطاب نفي الربا بين الوالد وولده حاكما على الخطاب الدال على حرمة الربا بلا منافاة بين مدلولهما ، حيث إنّ خطاب حرمة الربا لا يعين الربا خارجا ، وخطاب نفي الربا بين الوالد والولد ينفي الربا بين الوالد والولد كما هو الحال بالإضافة إلى حكومة : «لا شك للامام مع حفظ من خلفه» ، بالإضافة إلى الخطاب الدال «إذا شككت فابن على الأكثر» أو أنّه «إذا شك في الاوليين يعيد صلاته» ، وهذا النحو من الحكومة قد يقتضي التضييق ثبوتا في الحكم المستفاد من خطاب الدليل المحكوم كما في الأمثلة المتقدمة ، وقد يفيد التوسعة كما في خطاب «الفقاع خمر» أو «إن الطواف بالبيت صلاة» ونحوهما.