عليه.
والملحوظ في هذا التعريف هو عنوان الأجزاء والشرائط على إبهام من دون تعيين لنحو الأجزاء والشرائط وعليه فيشار بهذا التعريف إلى جميع الذوات المركّبة المختلفة بحسب الأجزاء والشرائط كما يشهد له عدم الحاجة إلى إعمال عناية وملاحظة علاقة في إطلاق الصلاة على صلاة غير المختارين.
فماهيّة الصلاة بالمعنى المذكور حاكية عن جميع أنواع الصلوات الصحيح لأنّ كلّ صلاة صحيحة واجدة للأجزاء والشرائط الدخيلة في ترتّب ما هو الباعث على الأمر بها عليه ويصدق هذا العنوان الجامع عليه ويؤيّده عموم قوله عليهالسلام : الصلاة لا تترك بحال الوارد في مورد الصلاة الناقصة العذريّة وتوهّم كون الإطلاق على الصلوات العذريّة من باب التوسّع لا وجه له بعد مساعدة الارتكاز على كون الإطلاق فيه بنحو الإطلاق في سائر المقامات.
وهذا المعنى العامّ مشترك بين جميع أفراد أنواع الصلوات الصحيحة وهو كاف في تصوير الجامع على القول الصحيحيّ ولا وقع لما يقال من أنّ الجامع المركّب لا يتصوّر وإلّا لزم الخلط بين الصحيح والفاسد لأنّ كلّ ما فرض جامعا يمكن أن يكون صحيحا وفاسدا.
وذلك لأنّ الخلط فيما إذا فرض الجامع المذكور مركّبا من الأجزاء والشرائط الشخصيّة كالمؤلّف من أربع ركعات إذ صلاة المسافر في أغلب الأمكنة ركعتان فالأربعة بالنسبة إليه فاسدة والمؤلّفة من الثنائيّة بالنسبة إلى المسافر صحيحة ولكن بالنسبة إلى الحاضر فاسدة.
وأمّا إذا فرض الجامع المذكور مركّبا من الأجزاء والشرائط الدخيلة في ترتّب ما هو الباعث على الأمر بها من دون اعتبار نوع خاصّ أو صنف خاصّ من الأجزاء والشرائط فلا يشمل الفاسدة حتّى يلزم الخلط لأنّ مصاديق هذا العنوان الجامع ليست