المسبّب عرفيّا كان أو شرعيّا. (١)
حاصله أنّ البيع المسبّبي هو التمليك المتّحد مع الملكيّة وهو مغاير مع البيع السببيّ (وهو الإيجاب والقبول) كما أنّ الملكيّة مغايرة معه لاتّحاد التمليك مع الملكيّة فحيث لا أثر للتمليك حتّى يتّصف باعتبار ترتّبه بالصحّة وبعدم ترتّبه بالفساد فلا مجال للنزاع في كون البيع المسبّبيّ موضوعا للصحيحة أو الأعمّ (لأنّ التمليك والملكيّة متّحد بسيط وليس بمركّب حتّى يكون باعتبار جامعيّته للأجزاء صحيحا وليس سببا ومؤثّرا في شىء حتّى يكون باعتباره صحيحا ونافذا) وأمّا ترتّب الأحكام التكليفيّة أو الوضعيّة على الملكيّة المتّحدة معها التمليك فهو من باب ترتّب الحكم على موضوعه لا المسبّب على سببه ومعه فلا تتّصف الملكيّة باعتبار هذه الأحكام بالصحّة فضلا عن اتّصاف التمليك المتّحد معها باعتبارها. ثمّ إنّه ليست الملكيّة الشرعيّة أو العرفيّة من الامور الواقعيّة بل هما من الامور الاعتباريّة التي تكون متقوّمة بالاعتبار من ناحية الشرع أو العرف فحيث أنّ العرف أو الشرع جعلا لهما سببا خاصّا ليتوسّل به إلى اعتبارهما فلا يتحقّقان في وعاء الاعتبار إلّا إذا تسبّب الشخص بما جعله الشارع أو العرف سببا لاعتبارهما فإن تسبّب الشخص بالسبب الشرعيّ فقد أوجد الملكيّة من دون حالة منتظرة بعد حصول الملكيّة الشرعيّة بسببها التامّة وإن لم يتسبّب به بل تسبّب بالسبب العرفيّ فلا وجود للملكيّة الشرعيّة لعدم تحقّق سببها الشرعيّ. وليس التمليك العرفيّ المتّحد مع الملكيّة العرفيّة سببا شرعيّا للتمليك الشرعيّ المتّحد مع الملكيّة العرفيّة حتّى يكون ترتّبها عليه مناط صحّة التمليك العرفيّ وعدم ترتّبها مناط عدم صحّته بل السبب الشرعيّ هو البيع بمعناه السببى فباعتبار ترتّب الملكيّة والتمليك الشرعيّ يكون صحيحا وباعتبار عدم ترتّبها يكون فاسدا فالتمليك الشرعيّ كالتمليك العرفيّ إمّا
__________________
(١) نهاية الدراية ١ / ٧٦ ـ ٧٧.