المعنويّ. ويترتّب عليه الحكم بصحّة الصلاة لو كانت مشتملة على الأركان الأربعة المذكورة وإن لم تشتمل على جزء غيرها إذا وقعت نسيانا لصدق الصلاة على المأتيّ به وشمول حديث «لا تعاد الصّلاة».
وزاد بعض من تبعه من الأعلام في الحكم بالصحّة ، الوقت والقبلة ، حيث قال : لو كبّر المصلّي ونسي جميع الأجزاء والشرائط غير الأركان والوقت والقبلة حتّى فرغ منها يحكم بصحّة صلاته بلا إشكال ولم يستشكل في ذلك أحد من الفقهاء. (١)
ثمّ إنّ وجه انحصار الأركان في الأربعة لا أزيد ولا أقلّ كما في المحاضرات هو دلالة نصوص عديدة على أنّ التكبيرة ابتداء الصلاة وبها اختتامها ومعنى ذلك أنّ الصلاة لا تتحقّق بدون ذلك فالمصلّي لو دخل في القراءة من دون أن يكبّر لا يصدق أنّه دخل فيها ولعلّ وجه عدم ذكر التكبيرة في حديث «لا تعاد» من جهة أنّ الدخول في حقيقة الصلاة لا يصدق بدونها حتّى يصدق على الإتيان بها الاعادة فإنّها عرفا وجود ثان للشىء بعد وجودها أوّلا أو فقل أنّ المستفاد من هذه الروايات هو أنّ الصلاة عمل خاصّ لا يمكن الدخول فيه بدون الافتتاح بالتكبيرة ولذا ورد في بعض الروايات : لا صلاة بغير افتتاح وعليه فلو دخل المصلّي بدونها نسيانا أو جهلا فلا يكون مشمولا للحديث.
وأمّا الركوع والسجود والطهور فقد دلّت صحيحة الحلبيّ أو حسنته (بابن هاشم) على أنّ الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث منها الطهور وثلث منها الركوع وثلث منها الركوع وثلث منها السجود ... الحديث. (٢)
وأمّا التسليمة فليست بركن فلأنّها لم تذكر في حديث «لا تعاد» فلو ترك المصلّي
__________________
(١) المحاضرات ١ / ١٦٣.
(٢) الوسائل الباب ٩ من أبواب الركوع والسجود.