أوّلا فيما اختاره من الصحيح أو الأعمّ.
وثانيا : أنّ بناء الشارع على إرادة هذا الطرف لا حاجة إليه ، كما صرّح به استاذنا المحقّق الداماد لإمكان أن يكون النزاع في أنّ أقرب المجازات أو أشيعها هل هو الصحيح أو الاعمّ فإذا أحرزنا أن الأشيع هو استعمالها في الصحيح أو الأعمّ فلا حاجة إلى إحراز بناء الشارع لوجود بناء العقلاء على تقديم الأقرب والأشيع وهو كاف في التعيين.
وممّا ذكر يظهر ما في دعوى أنّ الألفاظ بعد قيام القرينة على عدم إرادة المعاني اللغويّة صارت مجملة لتردّدها بين المجازات منها الصحيح والأعمّ فيحتاج انحصارها فيهما إلى نصب قرينة اخرى على عدم إرادة غيرهما من المجازات أو إلى إثبات بناء شرعيّ على عدم إرادة غيرهما من المجازات حتّى انحصر أمر الألفاظ فيهما وبدون نصب القرينة أو إثبات بناء شرعيّ صارت الألفاظ مردّدة بين المجازات ولا ترجيح.
وذلك لأنّ الأشيعيّة والأقربيّة كافية في تعيين الصّحيح أو الأعمّ فإذا احرز مثلا أنّ الصحيح هو الأشيع فبناء العقلاء على تقديم ذلك بملاك الأشيعيّة ولا حاجة إلى نصب قرينة أو بناء شرعيّ فلا يحصل الإجمال بعد البناء المذكور كما لا يخفى.
وثالثا : بأنّه لا حاجة مثلا إلى إثبات أنّ عدم نصب القرينة على إرادة ما عدى الصحيحة دليل على إرادة الصحيحة بعد وجود الظهور اللفظى والإطلاقيّ وذلك كما في تعليقة الأصفهانيّ لأنّ المفروض على الصحيحة استعمال اللفظ في الصحيحة بحسب المفهوم والمعنى دائما والظهور اللفظيّ حجة على المراد الجدّيّ ما لم تقم حجّة اخرى على خلافها وكذا بناء على استعماله في الأعمّ أنّ اللفظ دائما مستعمل في الأعمّ وإفادة خصوصيّة الصحيحة والفاسدة بدالّ آخر فمع عدم الدالّ الآخر يحمل اللفظ على