الصفحه ٤٤٠ :
للشارع حتى يكون مكروها.
نعم لو قلنا
بان المكروه ما طلب تركه مع الاذن فى الفعل كان ترك ترك
الصفحه ٤٤١ : اعدائهم
اجمعين الى يوم الدين.
اذا توجّه
امران من آمر واحد الى مامور واحد ، فان تعلّقا بمفهومين متباينين
الصفحه ٧١٨ : لو
شك فى كون التقليد من باب امارات المجتهد او من باب البينة وجب المعاملة معه
معاملة الامارات اخذا
الصفحه ٣٢٣ : يعين كون مراد المتكلم بالعام هو ذلك الفرد ، فلا
وجه لمعاملة العموم معه فى باب التعارض.
وقد يذبّ عن
الصفحه ٦٢٣ :
الحلية فيه من حيث تعذر الاجتناب وادراك المصلحة الكامنة فيه فيدخل حينئذ بهذه
الملاحظة فى باب الرخصة
الصفحه ٤٢٦ :
السابق عليه ، فيكون فعل المباح فى الزمان السابق واجبا من باب المقدّمة ، ولكنّه
لا يفيد نفى المباح رأسا
الصفحه ٢٤٥ :
والتحريم الذين يبحث عن اجتماعهما يلاحظ فيها جهة الطالبية سواء كان الطالب
واجب الوجود ام غيره
الصفحه ٢٨١ : كان الامر لغوا ـ كما فى الواجبات والمستحبات
التوصلية ، واما ان كان الحسن فيه متوقفا على قصد القربة
الصفحه ٣٩٦ : حيث اصل الاقتضاء وانّما النزاع فى
كيفيته ، وانّه هل هو من باب العينية او التضمّن او الالتزام ، اذ
الصفحه ٥٢٩ : وجوده فيما يقدر على الوصول اليه ،
وان احتمل وجوده فيما لا يقدر عليه كان هذا الظنّ منه حجّة فى باب
الصفحه ٦٧٢ : قلنا
ان ظن المجتهد من باب العذر ومن باب انه طريق وكاشف وليس محدثا لمصلحة فى الفعل ،
بل الفعل باق على ما
الصفحه ١٧٣ : الامر بترك الآخر على ما عرفت انّما هو لئلا يلزم من عدمه
عدم المطلوب الاصلى وهذا المحذور مأمون عنه فى
الصفحه ٥٢٣ : التعويل عليه ، اذ لو اعتبرنا
العلم بذلك لزم العسر والحرج المنفيان فى الشريعة [السمحة] ، وتفويت الوقت فى
الصفحه ٧١٧ : من المجمل فى المقبولة واخواتها يدفع الرجوع الى غير الاعلمية من
المرجحات بالاجماع ولولاه لقلنا به
الصفحه ٧٤١ :
الرابع
[الاحتياط والالتزام فى العمل بقول
المجتهد]
لو عمل بقول
مجتهد فان كان عمله من باب