الضارّ وقبح الكذب النافع مثلا ، وقد لا تدرك بالعقل لا بالضرورة ولا بالنظر ولكن اذا ورد به الشرع علم انه ثمّة جهة محسنة كما فى صوم آخر يوم من رمضان حيث اوجبه الشارع ، او جهة مقبحة كصوم اوّل يوم من شوّال حيث حرمه الشارع ...» (١)
ثم اعترض عليه الباغنوى بان دعوى الضرورة فى ادراك استحقاق الثواب او العقاب فى شيء من الافعال بعيد لان العقل لا يستقل فى امر الآخرة انتهى.
وقال الاسنوى بعد ذكر معانى الحسن والقبح : «وانما النزاع فى الحسن والقبح بمعنى ترتب الثواب والعقاب [عليهما] ، فعندنا انهما شرعيان وعند المعتزلة انهما عقليان بمعنى : ان العقل له صلاحية الكشف عنهما ، وانه لا تقتضى الوقوف على حكم الله تعالى على ورود الشرائع لاعتقادهم (وجوب) مراعاة المصالح والمفاسد وانما الشرائع مؤكدة لحكم العقل فيما يعلمه العقل بالضرورة كالعلم بحسن الصدق النافع [وقبح الكذب الضارّ] ، او بالنظر كحسن الصدق الضارّ ، فامّا ما لا يعلمه العقل بالضرورة ولا بالنظر كصوم آخر يوم من رمضان و (تحريم) اوّل يوم من شوّال فان الشرع مظهر لحكمه لمعنى خفى علينا.
فتلخص ان الحاكم حقيقة هو الشرع اجماعا ، وانما الخلاف فى ان العقل هل هو كاف فى معرفته ام لا انتهى.» (٢)
__________________
(١) ـ شرح المواقف : ١٨٣ / ٨ السيد الشريف الجرجانى والمصنف اورد المنقول مزجا بين المتن والشرح. راجع : المواقف : ص ٣٢٤ عضد الدين الايجى.
(٢) ـ نهاية السؤل فى شرح منهاج الاصول : ج ـ ١ صص ٢٦٠ ـ ٢٥٩.