المجمل بالنسبة الينا اولا وعلى الثانى فلا بد من التزام جواز المخالفة القطعية لان المفروض عدم تعلق التكليف فلنا ترك كلا الامرين اذ لا يلزم من ذلك ترك شيء كلفه بفعله.
فان قلت : انها محرمة بالاجماع.
قلت : حرمتها كاشفة عن تعلق الطلب بذلك الامر الواقعى ولا مناص حينئذ عن القول بوجوب الموافقة القطعية.
فان قلت : انا نرى ان الشارع حكم فى بعض موارد العلم الاجمالى بعدم وجوب الاحتياط ـ كما فى الشبهة الغير المحصورة ، وكما فى تعارض النصين المحكوم فيه بالتخيير وان امكن الاحتياط بالجمع ، وكما اذا اختلف الامة على قولين ولم يوجد دليل على احدهما ـ فانهم بين قائل بالتخيير وبين طارح للجميع وراجع الى الاصول ، ولم يقل احد بوجوب الجمع والاحتياط اذا امكن.
قلت : [فى] هذه الموارد لم يرد خطاب مجمل حتى يجب امتثاله ، امّا الشبهة الغير المحصورة فلاشتراط التكليف بالعلم التفصيلى بالمصداق الخارجى او الاجمالى مع حصر ما اشتبه فيه المعلوم واشتراط التكليف بالعلم بالموضوع الخارجى لا يضر فان كلامنا فى عدم اشتراط العلم بالمراد من الموضوع الكلى الوارد فى الخطاب.
وامّا مسئلة تعارض النصّين واختلاف الامة على قولين فلانه لم يوجد خطاب تفصيلى متوجه الى الحاضرين ، حتى يجب امتثاله على الغائبين ، بل نعلم اجمالا بورود خطاب من الشارع دال على شيء معلوم بالتفصيل ، ولا