الصفحه ٢٩١ :
فيما هو من شعب هذه المسألة ، لانّ اجتماع الوجوب فى غسل يوم الجمعة مبنى
على مسئلة التداخل لا على
الصفحه ٢٩٥ :
الترك او مرجوحيته على وجه يتعلّق به الطلب الاستحبابى ، اذا النهى
التنزيهى لا ينافى وجوب فعله اصلا
الصفحه ٣١٢ : متساويين فى مصلحة الامر.
اذا عرفت ذلك
كلّه فههنا فيه تنبيه للتحقيق وهو انّ ما ذكرنا من تعلق الوجوب
الصفحه ٣٣٥ :
منهيا عنه مطلقا ولعلّه مطابق لفتاوى الاصحاب ايضا ، لانّ تخصيص الحكم بالصحة بما
اذا ضاق الوقت فى كلماتهم
الصفحه ٤٦٠ : ينافى ذلك بناء المطلب على كون
الاسباب الشرعية بمنزلة العقلية فى التأثير الفعلى ، لانّ ذلك حيث يبقى
الصفحه ٥٢٠ : بعضهم ليكون معنى عدم وجوب اضافة العدوان ، اذا
فرض عدوّ فى الجيران لم يجب اضافته جاز التمسك بالعموم
الصفحه ٥٣٣ :
بسم الله الرحمن
الرحيم
فائدة [١٦]
فى انّ التخيير بين
الاقلّ والاكثر فى الامتثال لا يتصوّر اذا
الصفحه ٥٥٣ : لان الاكتساب
لا يحصل باقل من مقدمتين ، فالدليل العقلى دائما مركب من حكمين.
نعم قد يتسامح
ويطلق
الصفحه ٦١٨ : ، لان المجمل ليس اعظم من المقطوع.
واذا شك فى
الضرر وحكم الشارع بمقتضى اصالة عدم الضرر بترتب احكام عدم
الصفحه ١٦٥ : يقال انّ المانع
اذا كان موجودا فعدمه مما يتوقّف عليه وجود الشيء ، وامّا اذا كان معدوما فلا ،
قال (ره
الصفحه ١٧٩ : يجوز.
لانّ المقدمة
الوجودية اذا انحصرت فى المحرم فلا يجوز ايجاب ذيها وما ادّعاه هذا الفاضل (ره) من
الصفحه ٢٧٦ : اقلّ ثوابا من الصلاة فى غيرها.
وهذا بعيد عن
الصواب فى الغاية ، لان النهى الوارد فيه ان جعل حينئذ
الصفحه ٣٠٥ :
بادعاء انّ العبد اذا اتى بالمامور به فى ضمن الفرد المحرم عدّ مطيعا من جهة
وعاصيا من اخرى ، فلو لا كان
الصفحه ٣١٠ : والمفسدة لا مضادّة بينهما بوجه مع تعدد الجهة ، لان موضوع
كل من المصلحة والمفسدة حينئذ الجهة.
ويشهد بذلك
الصفحه ٣١١ :
الّتى كانت مقتضية للنهى ، لانّ العلم والجهل والاضطرار وامثالها من الوجوه
والاعتبارات لا يختلف