الصفحه ٦٤٢ : المرأة اذا حكم بكونها زوجة
للعاقد ظاهرا عند المخطئة او واقعا عند المصوبة وحكم على الشيء ايضا بانه ملك
الصفحه ١٨٣ :
ضد له لا نقيض ولا يلزم ايضا من وجوب الازالة والصلاة قبح من جهة القاء المكلف
فى المعصية ، لانّ
الصفحه ٢٦٤ :
فوقها فرد افضل ، لان لبّ هذا الارشاد وهو إراءة الطريق الى الثواب الاكمل
موجود فى جميع الافراد
الصفحه ٢٦٧ : مقيدا بذلك القصد لا مطلقا ولا استحالة
فى ذلك ، لانّ الشيء اذا كان فعله راجحا ومطلوبا كان لتركه اعتباران
الصفحه ٢٨١ :
فان
قلت : اذا فرض
ثبوت الملازمة واقعا بين ذلك العنوان وبين مطلق ترك العبادة كالصوم مثلا كان الامر
الصفحه ٣٨٢ : هذا النزاع ما اذا كان المامور به مضيقا عينيا كالصوم مثلا والضدّ مضيقا
تخييريا ، كما سنبيّنه ومن
الصفحه ٤٠٦ : المستحيلات الاولية ، ولكنّ مصادقة الامر المضيّق
والامر الموسّع لا ضير فيها لانّ مرجعه الى وجوب الموسّع على
الصفحه ٤٧٢ : ولو بقصد بعض الاسباب وجوه : انسبها بقاعدة تداخل
الاسباب هو الاخير ، لانّ المفروض حينئذ هو عدم اقتضا
الصفحه ٤٩٠ :
يجتمعان فى الوجود ، فيكون كل منهما يؤثّر وجوده فى وجود المسبّب تأثيرا
مطلقا غير مقيد بشيء ، لانّ
الصفحه ٥٨٠ : واى عنوان قصد متصفة بالوجوب ، لان الشرط فى استحقاق المدح على
الفعل الحسن اتيانه بقصد ذلك العنوان
الصفحه ٦٥٣ : ، وامّا
ان يعمل بالطريق الشرعى الذى يامره المفتى تعبدا اما غفلة عن عدم جوازه لانه مقطوع
الخلاف ، وامّا
الصفحه ٧٠٦ : الزوجة والملك اللذين اخذهما بالعقد السابق فهل يجب عليه وذلك ايضا فيما
اذا رجع وجوبا او جوازا عن الميت الى
الصفحه ١٦٨ : ، لانّ الظاهر من كلامه : ان المانع اذا كان موجودا فعدمه شرط ، بخلاف ما اذا لم
يكن موجودا. فحينئذ نقول
الصفحه ١٩٥ :
مطلوبيتها فلا يكون مطلوبة اذا انفكّت عنه وصريح الوجدان قاض بان من يريد شيئا
لمجرد حصول شيء آخر لا يريده اذا
الصفحه ١٩٩ : : الفعل المراد فاىّ من الامرين صار مامورا به ، فيجب هذه الارادة
مقدمة فيعلم من ذلك انّه : اذا امر الآمر