الصفحه ٦٩٤ :
واما لزوم
الحرج عليهم بالزامهم بالاجتهاد او الاحتياط فهو ممنوع ، لان الواجب الاجتهاد فى
المسائل
الصفحه ٧١٣ : الى
الاقوى وحينئذ فالتقليد وان كان عند العقلاء من باب الامارات لانه من قبيل الرجوع
الى اهل الخبرة إلّا
الصفحه ٣٥١ : لانّ غاية ما
يقوله القائل بتغليب جانب الحرمة على جانب الوجوب انّه اذا دار الامر بين وجوب شيء
وحرمته
الصفحه ٤٢٠ :
الاشتراك فى علّة واحدة فدعوى الاستلزام ممنوعة.
لانّ فعل الضدّ
ليس سببا لترك المامور به لانّ
الصفحه ٢٨٤ : المثلين فضلا عما اذا كانا ضدين ، لانّ اجتماع المثلين مستحيل
ايضا نحو استحالة الضدين ، فحيثما يتحقّق فيه
الصفحه ٤٢٥ : للمباحات دائما لانّ ترك الحرام
على ما قرّر يكون له علّتان : إحداهما ـ وجود الصارف والاخرى فعل شيء من
الصفحه ٤٣٦ : التخييرى فليس فى وسعك انكاره (هذا) لانّ العقل اذا وجد تعلق الامر بالكلى
، حكم بكون كل واحد من افراده مطلوبا
الصفحه ٥٠٢ : لانّه حامض ، ولا تأكل
البطيخ لانّه رطب ، ولا تأكل كذا لانه كذا.
ثمّ انّ محل
الكلام فيما اذا كانت
الصفحه ٣٤٩ : كان هو الاهم.
ومنها انّ دفع
المفسدة اهم من جلب المنفعة ، واجيب عنه بانّه مطلقا ممنوع ، لانّ ترك
الصفحه ٤٢٧ : المباحات بالنسبة الى فعل المحرمات ، لانّ المكلف اذا لم يات باحد
المباحات لوقع فى الحرام قطعا ولو بسو
الصفحه ٤٦٣ : .
فيكون معنى
قولنا «ان قدم زيد فاضفه الّا اذا كان كذا» هو نفى وجوب الاضافة عند القدوم اذا
كان كذا لا ثبوت
الصفحه ٥٧ : عليهالسلام ومذ علم القوم بانتصاره الشيخ محمد حسين الكاظمى
تفرّقوا وايضا كان لميرزا الرشتى قصة مع العالم
الصفحه ١٠١ : العصر لا يستهان بعدد من يحضر عليه من اهل العلم ، فحسده بعض القوم من
المهاجرين ونسبوا له اشياء لا تليق
الصفحه ٤٦٤ :
فى التأثير.
فليس فيما اذا
حكم بوحدة المسبّب مع تعدد السبب ، منافيا لظاهر السببية ، فهذا المعنى
الصفحه ٤٩١ : والمنحصرة ، دون السبب
على سبيل البدلية.
ففيه انّه لا
وجه للانصراف لاغلبية الاستعمال ولاغلبية الوجود ، لانّ