الصفحه ٢٦٢ : هذا الثواب مطّردا فى جميع
الافراد من غير زيادة ونقصان اذا لم يزاحمه منقصة بعض العناوين الأخر كالغصبية
الصفحه ٢٦٩ :
واما
ثانيا ـ فلأنّ الشيء
اذا كان عبادة كيف يكون تركه مقرّبا حتى يقصد به التقرّب ، والتقييد بقصد
الصفحه ٢٧٧ : فسياق النواهى الواردة
فى صوم السفر كاد ان يكون نصا فى خلافه ، لان التامّل فى مجموعها خصوصا بعد ملاحظة
الصفحه ٢٨٦ : ويترك لاجله سرعة المبادرة الى الجمعة وان فات بعضها مع انها واجبة لانه
اذا اشتد سعيه شغله الانتهاز عن
الصفحه ٢٩٠ : باق على حاله اذا فرضنا قصد الفاعل وصول
الثواب اليه من ردّ السلام مثلا ، نعم لا مضايقة فى التزام زيادة
الصفحه ٢٩٧ : الاباحة مثلا مع قطع النظر عن كون الفعل واجبا تخييريا اذا
عرضت له اقتضت مساواته مع تركه مطلقا ، لانّ المباح
الصفحه ٣٣٣ : جريان المعصية حكما فى ترك الواجبات وفعل المحرمات قبل تعلق التكليف بها ،
اذا كان سلب القدرة مستندا الى سو
الصفحه ٣٥٠ : ، لانّ احتمال كون ذلك بغلبة جانب التحريم على
الوجوب حينئذ قائم ، وامّا اذا ثبت بغير دليل خاص من القواعد
الصفحه ٣٧٥ : الدور اذا اجتمعا فى الوجود ولو فى محلين مختلفين ، لانّ تأثير كل منهما اثره
يتوقف حينئذ على عدم تاثير
الصفحه ٣٨١ : والمكروهات والمستحبات ايضا ، لانّ اقتضاء الامر
المضيّق النهى عن الضدّ لا اختصاص له ، بما اذا كان الضدّ واجبا
الصفحه ٤٧٤ :
الاسباب بانفسها.
وقد عرفت كفاية
الاتيان هناك ولو بقصد بعض الاسباب ، هذا كله فيما اذا اتّحد
الصفحه ٥٧٣ : جاءت الشرائع (بها
بل) لا يحسن فعلها بالعقل ، واذا ابطل وجه وجوبها عقلا ثبت انها (انما) تجب لكونها
الصفحه ٦١٤ : ذلك ـ كافيا ، لان المفروض عدم سقوط التكليف
فعلا بسبب تعذر العلم والظن الخاص ، فالعقاب على ترك ما يقدر
الصفحه ٦٦٢ : ظاهرا هو الآثار العلمية لمؤدى الاجتهاد لا
نفسه مثل اذا دل الخبر الواحد على سببية العقد الفارسى للملكية
الصفحه ٦٨٥ : المامور به ، لانه المتبادر (منه) عرفا
ولغة ولهذا لو شك فى اعتبار نية التقرب كان مقتضى الاصل عدمه.
ثم اذا