الصفحه ٦١٥ :
ولكن هذا
المقدار من حكم العقل لا يكتفى به فى باب حجية الظن لان المقصود من حجية الظن كونه
بحيث
الصفحه ٢٤٩ : فى المكان الفلانى ، فمناط الفرق بين المسألتين هو ان موضوع
هذه المسألة ما اذا كان المتعلقان متغايرين
الصفحه ٣٣١ : » كما ظهر
ما فى قوله : «انّه قبل الدخول يتمكن من ترك الجميع حتى الخروج من الفساد» لانّه
اذا لم يدخل فى
الصفحه ٥٧٤ :
الصَّلاةِ) انتهى». (١)
ثم انه قد تبين
مما ذكرنا انه اذا ادرك العقل ان الفعل بحيث [يستحق] فاعله
الصفحه ٣٣٨ :
اللغة فى الاوامر والنواهى ، ومع الغض عن ذلك ففساده من الواضحات ايضا لانّ
العرف واللغة متّفقان فى
الصفحه ٣٣٩ : فيه.
وفيه ان الحكم
باجتماع الامر والنهى حينئذ غلط فاحش ، لان الامر والنهى على ما اعترف به يدلّان
على
الصفحه ٣٤٢ : والنهى اذا كان من قبيل الاوّل ، كذلك يجدى فيه اذا
كان من قبيل الثانى غاية ما بينهما من الفرق هو اشتراك
الصفحه ٣٩٤ :
المعترض فلانّ منع مضادة الكفّ مع الفعل بدعوى تغاير المحل ممنوع ، لانّ الحق ان
محل الكفّ والفعل كليهما هو
الصفحه ٤٣٣ : بل لعل الحقّ هو هذا بناء على
اقتضاء الامر بالشيء للنهى عن الضدّ ، لانّ الواجب الموسّع اذا لاحظته
الصفحه ٢٣٨ :
مغالطة لان القائل بجواز التكليف انما يقول ما دام الامتناع لاجل الارادة امّا اذا
تحقق الامتناع الذاتى لفعل
الصفحه ٣١٩ : احدهما بالآخر ، اذا الموجب امّا فهم العرف
كما فى العام والخاص المطلقين مثل قوله : صلّ ولا تصلّ فى الدار
الصفحه ٣٤٨ : متّصفة بالحرمة الفعلية.
والقول بالصحة
اذا ارتفع النهى والحرمة بمثل الجهل والاضطرار والنسيان ، لانّ هذا
الصفحه ٤٨٩ : الشرط مؤثرا تامّا حقيقيا.
لانّه لو فرضنا
تعدد العلة لم يلزم منه تقييد فى اطلاق الجزاء ، لانّ ثبوته فى
الصفحه ١٦٦ : عدم كل من الضدّين مانعا لزم الدور ، لانّه اذا فرض احد الضدّين موجودا والآخر
معدوما ، فاذا كان وجود
الصفحه ١٧٨ : المقدمات.
لان وصف
الايصال ولو بمعونة سائر المقدّمات ثابت للمقدمة حتى اذا تجرّدت عن ذى المقدّمة ،
وان اراد