الصفحه ٥١٢ : الباقى بعد التخصيص او فى
معناه الاصلى لانّ المجازات متعدّد بعد ورود قرينة المجاز ولا مرجح.
بخلاف ما اذا
الصفحه ٧٣٢ :
فعلها احتياطا واما فعل واحدة مرددة.
وفيه انه ان
اريد بذلك لزوم المخالفة القطعية فيما اذا بنى
الصفحه ١٨٢ : ، كما اذا قال المولى : ان عصيتنى فى كذا فافعل كذا
، ام كان من مقدّماته كقطع المسافة على الوجه المحرم
الصفحه ٢٦٠ :
تبعية الاحكام للصفات ، لان المفروض بقاء الوجوب وارتفاع الكراهة فتعيّن
الاوّل ، فحينئذ يكون اصل
الصفحه ٣٧٢ : وبين كون عدمه مقدّمة ، لانّ عدم المانع اذا كان
مقارنا للعلّة التامّة او سابقا عليها لم يكن موقوفا عليه
الصفحه ٥٣٨ : الاخيرين ، فالظاهر ان نفى
التمام اقرب عرفا واعتبارا ، لانه اشبه بنفى الصحة.
ثم اذا حكمنا
بنفى التأثير
الصفحه ٣٦٥ : المزبور حقيقة يرجع الى نفى التمانع وعدم التوقف رأسا
وذلك لانّه اذا قيل انّ ترك الضد انّما يتوقّف على فعل
الصفحه ٤٢٦ :
الصارف على فعل الضدّ المباح ايضا توقف المعلول على العلّة لزم الدور.
والحاصل انّه
اذا كان الصارف
الصفحه ٤٦٨ :
المستقل.
وبتقرير آخر ،
لو اقتضى الاسباب تعدد المسبّبات لم يكن معنى لتداخلهما.
اذا المفروض
كون
الصفحه ٦٤١ :
ترتكب تزويجها سرّا عن ابنك اذا مضى من زمان وطئه بقدر عدة الشبهة ،
وتحرمها من ميراث الولد ولا
الصفحه ٣٦١ :
لانّ غاية
توجيهه ان يقال : انّ مقتضى الضدّين ايضا متضادان نحوهما وبعد فرض وجود احد الضدين
ومقتضيه
الصفحه ٣٩١ : الاحداث وموانع العقود ونحو ذلك ، واطلاق الضدّ على
هذه الامور لا يخلو عن اشكال ومسامحة ، لانّ نسبة كل واحد
الصفحه ٤٠٩ : لانه طلب الحاصل
فإذن انّما يطلبه اذا علم انّه متلبّس بضدّه لا به وانّه يستلزم تعقّل ضدّه.
الصفحه ٤٤٩ :
المقام الثالث
[ورود امرين مختلفين فى افادة الايجاب والندب على مفهوم واحد]
فيما اذا ورد
امران
الصفحه ٥١١ :
من التمسك بالمخصّص لسلب الحكم عنه ، لانّ الفاسق النفس الامرى متيقن الخروج
، فلا يبقى للعام ظهور