قائمة الکتاب
فائدة 19 : المجمل والمبيّن
٥٣٩
إعدادات
الفوائد الأصوليّة
الفوائد الأصوليّة
تحمیل
حيث كانوا عالمين بتفصيله كما هو المفروض.
وهل يشترك الغائبون معهم مع علمهم التفصيلى او القدر المسلم من الاشتراك ما اذا كنا ايضا عالمين بالتفصيل ، اما لاحتمال اشتراط التكليف التخييرى بالعلم التفصيلى فوجب على الحاضرين لوجدان الشرط ولا يجب على الغائبين لفقدانهم اياه ولا ينافى ذلك اطلاق الاشتراك ، وامّا لانه وان سلم اطلاق التكليف وعدم اشتراطه بالعلم التفصيلى ، لكن نمنع من اطلاق الاشتراك حتى فيما لو جهلنا التكليف الذى علموه تفصيلا مقتضى اصالة البراءة.
وان كان هو الثانى : فيقتصر فى مخالفتها على القدر المجمع عليه وهو : تحريم ترك كلا الامرين ، ولا دليل على وجوب الجمع الّا ان الاقوى هو الاوّل لفساد الاحتمالين المذكورين فى توجيه نفى تعلق التكليف بالامر الواقعى المجمل.
امّا الاوّل : فلان دعوى اشتراط التكليف بالعلم التفصيلى لا يستقيم اما اوّلا فلانه ان اريد الوجوب الواقعى للشيء المجمل مشروط بالعلم التفصيلى ، ففيه : ان الثابت عندنا ان الاحكام الواقعية الشأنية غير منوط ثبوتها بالعلم وإلّا لزم الدور ، ـ كما ذكره العلامة فى النهاية فى دفع التصويب وفى التحرير فى مسئلة عدم معذورية الجاهل بحرمة الغصب على ما حكاه فى الرياض ـ لان العلم فرع الحكم فلا يتوقف عليه.
فان قلت : ان الذى لا يعقل توقفه على العلم بل العلم تابع له هو نفس الحكم ، وامّا موضوع الحكم الذى هو موضوع كلامنا حيث ان الكلام فى