احدهما ـ ما يعلم كونه مخصصا بعد الفحص.
والثانى ـ ما لا يعلم فيه ذلك بعد الفحص ، فقبل الفحص لا يجوز العمل بالعام حيث لا يعلم كونه من القسم الثانى ، وبعد الفحص يجوز او يعلم كونه من قبيل الثانى فكما انّه اذا علمنا من اوّل الامر بعمومات معلوم التخصيص تفصيلا لم يقدح احتمال التخصيص فى غيرها.
فكذلك اذا علمنا من اوّل الامر بعمومات يعلم تخصصها بمجرد الفحص ، فلا يقدح احتمال التخصيص فى غيرها ، وحيث ان تلك العمومات التى يعلم تخصيصها بالفحص مشتبهة بغيرها قبل الفحص ، لم يجز العمل بعموم عامّ ، وحيث يتميز تلك العمومات عن غيرها بعد الفحص ، جاز العمل بما لم يعلم بالفحص تخصيصه.
ونظير الاصول اللفظية فى جريانها بعد الفحص ـ لا قبله ـ الاصول العملية كاصل البراءة ، فانّه لا يجوز التمسّك به ابتداء للعلم الاجمالى بثبوت التكاليف. (١)
وقد اجمعوا على انّه لا يقدح هذا العلم بعد الفحص مع ان بالفحص لا يتميّز مورد التكليف عن غيره تميزا علميا ولا ظنيا ، فليس الوجه فيه الّا انّ القدر المعلوم من موارد التكليف هو ما يمكن العلم به تفصيلا او الظنّ المعتبر به بعد الفحص ، وحيث لا يتميّز هذه الموارد عن غيرها قبل الفحص وجب الفحص للتميز. ولو فرضنا فى المقامين : عدم حصول العلم التفصيلى بعد الفحص ، بحيث لا يبقى لنا علم اجمالى بمخالفة الاصل بين الباقى ، لم يجز
__________________
(١) ـ يراجع : فرائد الاصول : ص ١٦٣ وبعدها ـ الطبعة الحجرية ـ سنة ١٣٢٠ ه