ورد من الشارع فى هذا الباب.
والحاصل : انّ كل كلام يلزم من ارادة المتكلم منه خلاف ظاهره قبح او غفلة ، بمعنى ان ترك القرينة ان كان عمدا كان قبيحا ، والّا كان غفلة منه.
فهذا الكلام لا يجب فيه الفحص وهو معتبر بالنسبة الى كل احد سواء كان ممن خوطب به ام لا ، وكل كلام لا يلزم من ارادة المتكلم خلاف ظاهره قبح او غفلة ، بل يحتمل قريبا ان يكون المتكلم قد اعتمد على المخاطب بالمخصّص ، او ذكر المخصّص فى آخر الكلام او اوّله ، وقد يقطع الكلام واقتصر الحاكى على حكاية بعضه ، فهذا الكلام مما لا كلام فى عدم جواز العمل به قبل الفحص عند العقلاء.
وانّما الكلام فى جواز العمل به بعد الفحص ولا يبعد عدم التزام الناس بالعمل به فى غير مقام التعبّد ، كما فى القصص والحكايات ، وبيان المطالب الغير المتعلّقة بعمل المكلّف خصوصا اذا لم يحصل من الفحص الظنّ بعدم ورود المخصّص بل كان غاية ما حصل منه الظن بعدم وجوده فيما بايدينا من كلمات المتكلّم.
نعم اذا ثبت التعبد بوجوب العمل بالكلام المذكور وامثاله والرجوع اليها فى استنباط التكاليف المعلومة اجمالا ـ كما فيما نحن فيه ـ حيث دلّ الدليل على وجوب الرجوع الى قول الله ـ تعالى ـ وقول حججه ـ صلوات الله عليهم اجمعين ـ كان طريق العمل به هو عدم المبادرة الى الاخذ بظاهر كل ما يوجد اولا فان ذلك موجب لنقض غرض الشارع من الامر بالعمل.
واذا فرضت نظير ذلك فى التكاليف العرفية بان فرضت ورود كلمات