بقاء العقاب كما يرشد اليه ما ذكره فى آخر المسألة : (١)
وقد يورد عليه ايضا بانّ النسبة بين الدليلين هى العموم والخصوص المطلقين ، لان الغصب له افراد أخر غير الخروج بخلاف التخلّص فانه منحصر فى ذلك ، فيكون «لا تغصب» اعم من الامر بالتخلّص.
وقضية ما اتّفق عليه المانعون والمجوزون لاجتماع الامر والنهى من تخصيص العام بالخاص عرفا اذا كان احدهما عاما والآخر خاصا تخصيص النهى هنا بالامر ، فيكون الخروج واجبا خاصة.
واجاب عنه الفاضل القمى بما حاصله : انّ التخلّص وان كان فرده المامور به فى الخارج منحصرا فى الخروج ، الّا انّه بحسب المفهوم والماهيّة اعم من ذلك فيكون الامر بالتخلص ايضا اعم من النهى عن الغصب لتناوله بحسب المفهوم لغير الخروج الذى هو مادة الاجتماع وان كان غير متناول له بحسب المصداق ، لانّ المناط فى ملاحظة النسبة بين الادلة المعارضة هو احد النسبة بين عنوانى الدليلين مع قطع النظر عن المصاديق ، فاذا كان النسبة بين العنوانين هو العموم من وجه عومل معها معاملة العامين من وجه ، وان كان احدهما بحسب المصداق والمفرد اخص من الآخر.
واعترض بعض من تأخّر عنه ـ كصاحب الاشارات (٢) وبعض من تأخّر عنه : بانّ ذلك خلاف طريقة الاصحاب والعرف ، فانّهم لا يتوقفون فى اجراء حكم الخاص على ما كان افراده النفس الامرية منحصرة فى الفرد امّا بحسب
__________________
(١) ـ القوانين المحكمة : ابو القاسم القمى ـ صص ١٥١ و ١٥٢ الطبعة الحجرية ـ ١٣١٨.
(٢) ـ انظر : مطارح الانظار : ص ١٥٤