انتفائه عند انتفائه الا بعد تعلّق ذلك التكليف السابق على ذلك الشرط ولا يتصور تنجّز التكليف وتعلق الوجوب الحاصل منه.
ومن المعلوم انه لا نزاع فى توجيه التكليف المعلّق الذى محصله مجرد الخطاب الى المامور الفاقد للشرط ، حتى مع علمه بذلك ، انّما النزاع فى توجيه التكليف المنجز عليه ومع ذلك لا يعقل تعلق الوجوب الحاصل منه وان اريد الامر الحقيقى الظاهرى.
ففيه انه ليس مشروطا بشرط منتف ، بل هو مطلق بالنسبة الى الشرط المفروض الانتفاء فان وجوب الصوم على المرأة ناظر الى ان يعلم بتحقق الحيض ، ليس مشروطا بانتفاء الحيض فى الواقع.
وان اريد الامر الصورى ، ففيه انه لا مانع منه عند الامامية عدا شاذّ منهم ولا يناسب استدلالهم على فساده بلزوم التكليف بما لا يطاق هذا كله ان اريد شرط الوجوب فقط.
وان اريد بالشرط شرط الوقوع (١) فقط ، ففيه : ان صحة الامر مع انتفاء شرط الوقوع مما اجمع العدلية وغيرهم عليها ، فلا وجه لجعل العدلية مانعين عن الجواز فى المسألة وتخصيص الجواز بالاشاعرة.
وان اريد شرط الوجوب والوجود وهو التمكن من الفعل بالقدرة على مقدماته ليصير حاصل العنوان جواز امر الآمر مع علمه بانتفاء الممكن منه فى وقته وهو الذى يظهر من ادلتهم وثمراتهم.
فان اريد الامر الصورى ففيه : ما مرّ من الاجماع على الجواز وان اريد
__________________
(١) ـ انظر : مناهج الاحكام : احمد النراقى الطبعة الحجرية