بأصل الشرع)(١).
٢ ـ وقال السيد الخوئي : (يستحب لمن يمكنه الحجّ أن يحجّ وإن لم يكن مستطيعاً ، أو أنّه أتى بحجّة الإسلام ويستحب تكراره في كلّ سنة لمن يتمكَّن من ذلك)(٢).
الامر الثالث : موارد الاستحباب في الحج
١ ـ استحباب نيّة العود عند خروجه من مكة وكراهة عدم العود ويؤيّده خبر عبدالله بن سنان قال «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : من رجع من مكّة وهو ينوي الحجّ من قابل زيد في عمره)(٣).
وكذا يكره نيّة عدم العود ، ويدل على ذلك موثقة الحسين الأحمسي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «من خرج من مكّة وهو لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه)(٤).
٢ ـ استحباب اختياره على غيره
__________________
(١) العراقي : ضياء الدين : شرح تبصرة المتعلمين : ج ٣ ، ص ٢٦٩.
(٢) الخلخالي : تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي : شرح المناسك ـ الحج (موسوعة الإمام الخوئي) : ج ٢٨ : ص ١٤٥.
(٣) الشيخ الحر العاملي : محمد بن الحسن وسائل الشيعة : ج١١ : ص ١٥١.
(٤) الشيخ الحر العاملي : محمد بن الحسن وسائل الشيعة : ج١١ : ص ١٥١.