الصفحه ٣٥ : وهي العقل والاسلام هي :
الاول : البلوغ
والعقل
وعليه اجماع العلماء من فقهاء اهل البيت
عليهم السلام
الصفحه ٣٦ :
وقال صاحب الحدائق : (كمال العقل فلا
يجب على الصبي ولا على المجنون وهو قول العلماء كافة)(١).
قال
الصفحه ٥٨ :
ذمّته ، نظير التبرّع باداء دين الغير ، فهذا في حدّنفسه وإن كان على خلاف القاعدة
، بلا فرق في ذلك بين باب
الصفحه ١٢٥ :
عن المكتري ، وسقط
الفرض به عنه(١).
الامر الثاني : الادلة على جواز
الاستئجار على الحج
وقد
الصفحه ١٨٩ : الحج عليه لا يعتبر في حقه الاستطاعة الشرعية فيجب عليه تكلفه ولو بالمشي ، فمع
العجز عنه بكل وجه يجوز
الصفحه ٢٤١ :
منه)(١).
وقال العلامة الحليقدسسره : (العمرة واجبة مثل
الحجّ بشرائطه في العمر مرّة واحدة على
الصفحه ١٧ :
وهذا التعريف مختار
المحقق في باقي كتبه(١).
وأشكل المحقق الحلي على تعريف الشيخ
الطوسي : فقال
الصفحه ٥٢ : : ويستحب لمن حج على طريق
العراق أن يبدأ أولا بزيارة النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة فإنه لا يأمن ألا
الصفحه ٥٩ :
ذلك ـ في باب الدين ـ
إنما هي السيرة العقلائية فقد جرت السيرة على الحكم بالوفاء وتفريغ ذمة المدين
الصفحه ٧١ : )(٢).
وإنما ينافيه ما يكذب على النبي صلى الله عليه وآله من أن : (الميت ليعذب ببكاء
أهله عليه))(٣).
ولذا ردت
الصفحه ٩٨ :
سنان : (قال كنت عند
أبي عبد الله عليهالسلام
إذا دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن
الصفحه ١٠٠ :
المبحث الثاني
الاجرة على الواجبات
وضوابط استحقاق الاجرة في النيابة
المطلب الاول : اخذ
المال
الصفحه ١١١ :
٥ ـ حرمة أخذ الاُجرة في الكفائي لو كان
حقاً لمخلوق على المكلّفين ثم إنه قد يفهم من أدلة وجوب الشي
الصفحه ١٢٢ :
عليه خارجا غاية الأمر أن للمستأجر الفسخ لو لم يتحقق.
إذا فلا يكون الداعي على ايجاد العمل
والباعث على
الصفحه ٢٠٥ :
الاستنابة مع اليأس من البرء ، فلو رجا البرء لم تجب عليه الاستنابة إجماعا ، ولو
حصل له اليأس بعد الاستنابة