النية ، وكذلك تعرضنا
في اختلاف النائب عن المنوب في التقليد
وخلاصة الفصل الرابع : تعرضنا في هذا
الفصل الى العمرة في اللغة والاصطلاح ، وانواع العمرة ، والفرق بين عمرة التمتع
والعمرة المفردة وفضل العمرة وحكمها ثم تعرضنا الى النيابة في العمرة وقد قلنا ان
العمرة المفردة ، النيابة فيها كالنيابة في الحج من حيث الشروط والاحكام ولذلك لم
يتعرض لها الفقهاء تفصيلا وانما تعرض بعضهم لها بنحو الاشاره.
وكذلك تعرضنا في المبحث الثاني الى بعض
ما تجوز النيابة فيه من المناسك ، وهو الاحرام والرمي والطواف عن اصحاب الاعذار ، وقد
اشرنا الى ان الحائض قد الحقها المشهور من الفقهاء باصحاب الاعذار.
ثم تعرضنا الى النيابة في الطواف
المستحب وقد قلنا انه يجوز الطواف للميت والحي اذا كان غائبا.
وفي الاخير تعرضنا النيابة في الذبح
وقلنا لا خلاف بين الفقهاء في جواز النيابة في ذبح الهدي او الكفارة ، ولا يشترط
المباشرة في ذلك ، بل يجوز حتى في حال الاختيار ، نعم لا بد ان يكون الذابح مسلما
، ولا بد أن تكون النية مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح.